الرئيسية > الصحابة > عمر بن الخطاب > علم عمر بن الخطاب
عدد الروايات : ( 19 ) رواية
أحمد بن حنبل – الزهد – زهد عمر
600 – حدثنا : عبد اللّه ، حدثنا : محمد بن غيلان ، حدثنا : سفيان ، عن إبن جدعان قال : سمع عمر رجلاًًً يقول : اللهم إجعلني من الأقلين فقال : يا عبد اللّه وما الأقلون ؟ ، قال : سمعت اللّه يقول : وما آمن معه إلاّ قليل ، وقليل من عبادي الشكور وذكر آيات آخر ، فقال عمر : كل أحد أفقه من عمر.
إبن كثير – تفسير القرآن العظيم – تفسير سورة النساء – تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها –
الجزء : ( 2 ) – رقم الصفحة : ( 243 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
– قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا : يعقوب بن إبراهيم ، حدثنا : أبي ، عن إبن إسحق ، حدثني : محمد بن عبد الرحمن ، عن خالد بن سعيد ، عن الشعبي ، عن مسروق قال : ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله (ص) ثم قال : أيها الناس ما إكثاركم في صداق النساء وقد كان رسول الله (ص) وأصحابه والصدقات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم تسبقوهم إليها فلا عرفن ما زاد رجل في صداق إمرأة على أربعمائة درهم ، قال : ثم نزل فإعترضته إمرأة من قريش فقالت : يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا في مهر النساء على أربعمائة درهم ؟ ، قال : نعم ، فقالت : أما سمعت ما إنزل الله في القرآن ؟ ، قال : وأي ذلك ؟ ، فقالت : أما سمعت الله يقول : وآتيتم إحداهن قنطاراً ، الآية ، قال : فقال : اللهم غفراً كل الناس أفقه من عمر ، ثم رجع فركب المنبر فقال : أيها الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم فمن شاء أن يعطي من ماله : ما أحب قال أبو يعلى : وأظنه قال : فمن طابت نفسه فليفعل ، إسناده جيد قوي.
– طريقة أخرى قال إبن المنذر ، حدثنا : إسحق بن إبراهيم ، عن عبد الرزاق ، عن قيس بن ربيع ، عن أبي حصين ، عن أبي عبد الرحمن السلمي قال : قال عمر بن الخطاب لا تغالوا في مهور النساء فقالت إمرأة : ليس ذلك لك يا عمر : إن الله يقول : وآتيتم إحداهن قنطاراً ، من ذهب ، قال : وكذلك هي في قراءة عبد الله بن مسعود فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئاًً فقال عمر : إن إمرأة خاصمت عمر فخصمته.
الرابط:
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=305&idto=305&bk_no=49&ID=311
القرطبي – الجامع لأحكام القرآن – سورة النساء – قوله تعالى : وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا –
الجزء : ( 5 ) – رقم الصفحة : ( 87 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
– وخطب عمر (ر) فقال : ألا لا تغالوا في صدقات النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله ، (ص) ، ما أصدق قط إمرأة من نسائه ولا بناته فوق إثنتي عشرة أوقية. فقامت إليه إمرأة فقالت : يا عمر ، يعطينا الله وتحرمنا ! اليس الله سبحانه وتعالى يقول : وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاًً ، فقال عمر : أصابت إمرأة وأخطأ عمر ، وفي رواية فأطرق عمر ثم قال : كل الناس أفقه منك يا عمر! ، وفي أخرى : إمرأة أصابت ورجل أخطأ.
الرابط:
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=4&ayano=20
الشوكاني – تفسير فتح القدير – تفسير سورة النساء – تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها –
الجزء : ( 1 ) – رقم الصفحة : ( 283 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
– …. وأخرج سعيد بن منصور وأبو يعلى قال السيوطي بسند جيد : أن عمر نهى الناس أن يزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم فإعترضت له إمرأة من قريش ، فقالت : أما سمعت ما إنزل الله يقول : إحداهن قنطاراً فقال : اللهم غفراً ، كل الناس أفقه من عمر فركب المنبر فقال : يا أيها الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم فمن شاء أن يعطى من ماله : ما أحب قال أبو يعلى ، وأظنه قال : فمن طابت نفسه فليفعل ، قال إبن كثير : إسناده جيد قوي.
– وجاء بصيغة مختلفة في إبن تيمية – كتب ورسائل وفتاوى إبن تيمية في الفقه – الجزء : ( 20 ) – رقم الصفحة : ( 442 ).
الرابط:
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&ID=184
سنن سعيد بن منصور – كتاب الوصايا – باب ما جاء في الصداق
576 – حدثنا : سعيد ، قال : ، نا : هشيم ، قال : ، نا : مجالد ، عن الشعبي ، قال : خطب عمر بن الخطاب (ر) الناس فحمد الله وأثنى عليه ، وقال : ألا لا تغالوا في صدق النساء فإنه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول الله (ص) أو سيقاليه إلاّ جعلت فضل ذلك في بيت المال ، ثم نزل فعرضت له إمرأة من قريش فقالت : يا أمير المؤمنين كتاب الله عز وجل أحق أن يتبع أو قولك ؟ ، قال : بل كتاب الله عز وجل فما ذلك ؟ ، قالت : نهيت الناس آنفاً أن يغالوا في صدق النساء والله عز وجل يقول في كتابه : وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاًً ، فقال عمر : كل أحد أفقه من عمر مرتين أو ثلاثاًً ، ثم رجع إلى المنبر فقال للناس : إني نهيتكم أن تغالوا في صدق النساء إلاّ فليفعل رجل في ماله : ما بدا له.
الطحاوي – مشكل الآثار – باب بيان مشكل
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
4427 – حدثنا : يوسف بن يزيد ، قال : ، حدثنا : سعيد بن منصور ، قال : ، حدثنا : هشيم ، قال : ، أخبرنا : مجالد ، عن الشعبي ، قال : خطب عمر بن الخطاب (ر) في الناس ، فحمد الله ، وأثنى عليه ، ثم قال : لا تغالوا في صدق النساء ، فإنه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه النبي (ص) ، أو سيقاليه ، إلاّ جعلت فضل ذلك في بيت المال ثم نزل ، فعرضت له إمرأة من قريش ، فقالت : يا أمير المؤمنين ، كتاب الله أحق أن يتبع ، أو قولك ؟ ، قال : بل كتاب الله ، بم ذاك ؟ ، فقالت : إنك نهيت الناس آنفاً أن يغالوا في صدق النساء ، والله عز وجل يقول في كتابه : وآتيتم إحداهن قنطاراً ، فلا تأخذوا منه شيئاًً ، فقال عمر : كل أحد أفقه من عمر ، مرتين أو ثلاثاًً ، ثم رجع إلى المنبر ، فقال للناس : إني كنت نهيتكم أن تغالوا في صدق النساء ، فليفعل رجل في ماله : ما شاء.
البيهقي – السنن الكبرى – كتاب الصداق
13434 – وأخبرنا : أبو حازم الحافظ ، أنبأ : أبو الحسن محمد بن أحمد بن حمزة الهروي ، ثنا : أحمد بن نجدة ، ثنا : سعيد بن منصور ، ثنا : هشيم ، ثنا : مجالد ، عن الشعبي ، قال : خطب عمر بن الخطاب (ر) الناس فحمد الله تعالى وأثنى عليه وقال : ألا لا تغالوا في صداق النساء ، فإنه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول الله (ص) أو سيق إليه إلاّ جعلت فضل ذلك في بيت المال ثم نزل ، فعرضت له إمرأة من قريب ، فقالت : يا أمير المؤمنين أكتاب الله تعالى أحق أن يتبع أو قولك ؟ ، قال : بل كتاب الله تعالى ، فما ذاك ؟ ، قالت : نهيت الناس آنفاً أن يغالوا في صداق النساء والله تعالى يقول في كتابه : وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاًً ، فقال عمر (ر) : كل أحد أفقه من عمر مرتين أو ثلاثاًً ، ثم رجع إلى المنبر فقال للناس : إني كنت نهيتكم أن تغالوا في صداق النساء إلاّ فليفعل رجل في ماله : ما بدا له ، هذا منقطع.
إبن حجر – المطالب العالية – كتاب النكاح
1610 – وقال أبو يعلى : ، حدثنا أبو خيثمة ، ثنا : يعقوب بن إبراهيم ، ثنا : أبي ، عن إبن إسحاق ، حدثني : محمد بن عبد الرحمن ، عن المجالد بن سعيد ، عن الشعبي ، عن مسروق ، قال : ركب عمر المنبر منبر رسول الله (ص) ، فقال : لا أعرفن ما زاد الصداق على أربعمائة درهم ، ثم نزل ، فإعترضته إمرأة من قريش ، فقالت : يا أمير المؤمنين ، نهيت الناس أن يزيدوا النساء في صدقاتهن على أربع مائة درهم ؟ ، قال : نعم ، قالت : أما سمعت الله يقول في القرآن : وآتيتم إحداهن قنطاراً الآية ؟ ، فقال : اللهم غفراً ، كل الناس أفقه من عمر ، ثم رجع ، فركب المنبر ، فقال : أيها الناس ، إني كنت نهيتكم أن تزيدوا في صدقاتهن على أربعمائة درهم ، فمن شاء أن يعطي من ماله : ما أحب ، أو فمن طابت نفسه فليفعل.
الخطيب البغدادي – الفقيه والمتفقه – باب القول في الصحابي
365 – أنا : أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن حماد الواعظ ، نا : القاضي أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي إملاءً في سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة ، نا : عبيد الله بن سعد الزهري ، نا : عمي ، نا : أبي ، عن إبن إسحاق قال : ، حدثني : محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعيد ، عن المجالد بن سعيد ، عن الشعبي ، عن مسروق بن الأجدع قال : ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله (ص) فخطب الناس فقال : أيها الناس ما إكثاركم في صدقات النساء ، فقد كان رسول الله (ص) وأصحابه ، وإنما الصدقات فيما بين أربعمائة درهم فما دون ذلك ، ولو كان الإكثار في ذلك تقوى أو مكرمة لم تسبقوهم إليها ، فلا أعرفن ما زاد رجل في صداق إمرأة على أربعمائة درهم ، قال : ثم نزل فإعترضته إمرأة من قريش ، فقالت : يا أمير المؤمنين أنهيت الناس أن يزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم ؟ ، قال : وما ذاك ؟ ، قالت : أو ما سمعت ما إنزل الله تعالى في القرآن ؟ ، قال : وأنى ذلك ؟ ، قال : فقالت : أو ما سمعت الله تعالى يقول : وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاًً أتأخذونه بهتانا وإثما مبيناً ؟ ، قال : فقال : اللهم غفراً ، كل إنسان أفقه من عمر ، ثم رجع فركب المنبر ، ثم قال : أيها الناس ، إني كنت قد نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم ، فمن شاء أن يعطي من ماله : ما أحب وطابت به نفسه فليفعل.
عبدالرزاق الصنعاني – المصنف – كتاب النكاح
10119 – عبد الرزاق ، عن قيس بن الربيع ، عن أبي حصين ، عن أبي عبد الرحمن السلمي قال : قال عمر بن الخطاب : لا تغالوا في مهور النساء ، فقالت إمرأة : ليس ذلك لك يا عمر ، إن الله يقول : وإن آتيتم إحداهن قنطاراً من ذهب قال : وكذلك هي في قراءة عبد الله فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئاًً ، فقال عمر : إن إمرأة خاصمت عمر فخصمته.
العجلوني – كشف الخفاء – الجزء : ( 1 ) – رقم الصفحة : ( 269 )
844 – ألا لاتغالوا في صداق النساء فإنها لو كانت مكرمة لكان أولاكم بها النبي (ص) ليس بحديث ، وقال : النجم لكن أخرج أبو يعلى ، عن مسروق قال : ركب عمر منبر النبي (ص) ثم قال : أيها الناس ما إكثاركم في صداق النساء ؟ وقد كان رسول الله (ص) وأصحابه إنما الصدقات بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك ، ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو مكرمة لم تسبقوهم إليها ، فلا أعرفن ما زاد رجل في صداق إمرأة على أربعمائة درهم ! ثم نزل ، فإعترضته إمرأة من قريش فقالت : يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم ، قال : نعم ، فقالت : أما سمعت ما إنزل الله في القرآن ؟ ، قال : وأي ذلك ؟ ، قالت : أما سمعت الله يقول : وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئاًً أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا ، قال : فقال : اللهم غفراً كل الناس أفقه من عمر ، قال : ثم رجع فركب المنبر فقال : أيها الناس إني كنت نهيت أن تزيدوا النساء في صداقهن على أربعمائة درهم فمن شاء أن يعطي من ماله : ما أحب قال أبو يعلي وأظنه قال : ممن طابت نفسه فليفعل وسنده قوي.
– وهو عند البيهقي ، عن الشعبي ، قال : خطب عمر الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال : ألا لا تغالوا في صداق النساء فإنه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شئ ساقه رسول الله (ص) أو سيقاليه إلاّ جعلت فضل ذلك في بيت المال ، ثم نزل فعرضت له إمرأة من قريش فقالت : يا أمير المؤمنين أكتاب الله أحق أن يتبع أو قولك ، قال : بل كتاب الله ، قالت : نهيت الناس آنفاً أن لا يتغالوا في صداق النساء والله يقول وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئاًً ، فقال عمر كل أحد أفقه من عمر مرتين أو ثلاثاًً ، ثم رجع إلى المنبر فقال للناس إني كنت نهيتكم أن لا تغالوا في صداق النساء إلاّ فليفعل رجل في ماله : ما بدا له ، وأخرجه عبد الرزاق ، عن أبى الجعفاء السلمي خطبنا عمر فذكر نحوه ، وفيه فقال : إن إمرأة خاصمت عمر فخصمته.
– وأخرجه إبن المنذر من طريقه بزيادة قنطاراً من ذهب ، قال : كذا في قراءة إبن مسعود ، ورواه الزبير إبن بكار ، عن عمه مصعب بن عبد الله عن أبيه قال : قال عمر لا تزيدوا في مهور النساء فمن زاد القيت الزيادة في بيت المال وذكر نحوه ، وفيه فقال عمر : إمرأة أصابت ورجل أخطأ.
السيوطي – الدر المنثور – الجزء : ( 2 ) – رقم الصفحة : ( 133 )
– وأخرج سعيد بن منصور وأبو يعلى بسند جيد ، عن مسروق قال : ركب عمر بن الخطاب المنبر ثم قال : أيها الناس ما إكثاركم في صدق النساء وقد كان رسول الله (ص) وأصحابه وإنما الصدقات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو مكرمة لم تسبقوهم إليها فلا أعرفن ما زاد رجل في صدق إمرأة على أربعمائة درهم ثم نزل فإعترضته إمرأة من قريش فقالت له : يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم ، قال : نعم ، فقالت : أما سمعت ما إنزل الله يقول وآتيتم أحداً هن قنطاراً فقال : اللهم غفراً كل الناس أفقه من عمر ، ثم رجع فركب المنبر فقال : يا أيها الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم فمن شاء أن يعطى من ماله : ما أحب.
– وأخرج عبد الرزاق وإبن المنذر ، عن أبى عبد الرحمن السلمى قال : قال عمر بن الخطاب لاتغالوا في سهور النساء ، فقالت إمرأة : ليس ذلك لك يا عمر إن الله يقول : وآتيتم إحداهن قنطاراً من ذهب قال : وكذلك هي في قراءة إبن مسعود ، فقال عمران إمرأة خاصمت عمر فخصمته.
– وأخرج الزبير بن بكار في الموفقيات ، عن عبد الله بن مصعب قال : قال عمر لا تزيدوا في مهور النساء على أربعين أو قية فمن زاد القيت الزيادة في بيت المال فقالت إمرأة ما ذاك قال : ولم قالت : لأن الله يقول وآتيتم إحداهن قنطار ، الآية فقال عمر : إمرأة أصابت ورجل أخطأ.
إبن تيمية – كتب ورسائل وفتاوى إبن تيمية في الفقه – الجزء : ( 35 ) – رقم الصفحة : ( 385 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
– ولا تستحب الزيادة على خمسمائة درهم لأنه صداق أزواج النبي(ص) وبناته بدليل ما روى أبو سلمة قال : سألت عائشة ، عن كما أراد أن يجعل الصداق محدوداً لا يزاد على صداقات أزواج النبي (ص) وقال : من زاد جعلت الزيادة فى بيت المال وكان المسلمون يعجلون الصداق قبل الدخول لم يكونوا يؤخرونه إلاّ أمراً نادراً ، فقالت إمرأة : يا أمير المؤمنين لم تحرمنا شيئاًً أعطانا الله إياه فى كتابه ، فقال : وأين فقالت : فى قوله تعالى : وإن أردتم إستبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاًً ، فرجع عمر إلى قولها ، وقال : إمرأة أصابت ورجل أخطأ.
السرخسي – المبسوط – الجزء : ( 10 ) – رقم الصفحة : ( 152 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
– ولما قال عمر (ر) في خطبته ألا لاتغالوا في أصدقة النساء ، فقالت إمرأة سفعاء الخدين أنت تقوله برأيك أم سمعته من رسول الله (ص) فإنا نجد في كتاب الله تعالى بخلاف ما تقول قال الله تعالى : وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاًً ، فبقى عمر (ر) باهتاً ، وقال : كل الناس أفقه من عمر حتي النساء في البيوت.