قبل كل شيء , هذه الروايات لا تعني ان الرجل يرضع من الرجل , ونحن لانقول بذلك , ولكن لان هناك بهائم على النت اغبى من اغبى حمير العالم

ولا يفهمون اي شيء , يقرأون هذا اللفظ بالكتب الشيعية وثم تذهب عقلياتهم المريضة الى امور سخيفة , ونحن مضطرون للرد على عقلياتهم الغبية والمريضة  لا لشيء الا لاننا مضطرون للرد عليهم وتوضيح الامر , والا لو لم تكن مثل هذه الكائنات الناصبية موجودة , لما قمنا بادراج هذه الروايات وتوضيحها

ولمن يبحث عن توضيح معنى هذه الروايات , فهذا رابط الاجابة 

اذا رضع الرجل من لبن المرأة

 

حاشية ابن عابدين ج3 ص111 مانصه: (وحاصله أن في حرمة الرضيعة بلبن الزنى على الزاني وكذا على أصوله وفروعه روايتين كما صرح به القهستاني أيضاً وإن الأوجه رواية عدم الحرمة وإن ما في الخلاصة من أنها لو رضعت لا بلبن الزاني تحرم على الزاني مردود لأن المسطور في الكتب المشهورة أن الرضيعة الزوجة لا تحرم على الزوج كما تقدم في قوله طلق ذات لبن الخ

 

 

إبن عابدين – حاشية رد المحتار – الجزء : ( 3 ) – رقم الصفحة : ( 241 )
– …. وفي الخانية لو زوج أم ولده بعبده الصغير فأرضعته بلبن السيد حرمت على زوجها وعلى مولاها ، لأن العبد صار إبنا للمولى فحرمت عليه لأنها كانت موطوءة أبيه وعلى المولى لأنها إمرأة إبنه ، قوله وكذا لو أوجره أي لبن الكبيرة رجل في فيها أي الصغيرة.

 

محي الدين النووي – روضة الطالبين وعمدة المفتين – كتاب الرضاع – الباب الأول أركان وشروط الرضاع –
فصل إذا كان لبن المرأة لرجل – الجزء : ( 9 ) – رقم الصفحة : ( 10 )

 

[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
– …. ولو كان تحته صغيرة وله خمس مستولدات ، فأرضعتها كل واحدة رضعة بلبنه لم ينفسخ نكاح الصغيرة على الوجه الأول ، وينفسخ على الثاني ، وهو الأصح ، ولا غرم عليهن ، لأنه لا يثبت له دين على مملوكه ، ولو أرضع نسوته الثلاث ومستول
دتاه زوجته الصغيرة فإنفساخ نكاح الصغيرة على الوجهين ، وأما غرامة مهرها ، فإن أرضعن مرتباً ، فالأنفساخ يتعلق بإرضاع الاخيرة فإن كانت مستولدة ،