اذا رضع الرجل من لبن المرأة

 

وسائل الشيعة (آل البيت ) – الحر العاملي ج 20 ص 403 :
– 15 باب انه لا يحل للمرتضع اولاد المرضعة نسبا ولا رضاعا مع اتحاد الفحل ولا أولاد الفحل مطلقا .
( 25941 ) 3 – محمد بن الحسن بإسناده, عن محمد بن الحسن الصفار, عن / صفحة 404 / أحمد بن الحسن بن علي بن فضال, عن ابن أبي عمير, عن جميل بن دراج, عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها وإن كان من غير الرجل الذى كانت أرضعته بلبنه وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته .
ووردت كذلك الأمر في (- الاستبصار – الشيخ الطوسي ج 3 ص 201 :
[ أبواب الرضاع ]
[ 126 – باب أن اللبن للفحل ] )
و- تهذيب الأحكام – الشيخ الطوسي ج 7 ص 321

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صلٍ على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن اعدائهم

اذا رضع الرجل من لبن المرأة , ليس المعنى انه في كبره قد رضع , فشيعة عائشة من بعد احاديث عائشة في رضاع الكبير

اصبحوا يفهمون عن اي شخص رضع , انه في كبره رضع وليس كما يفهمه الناس ان من يرضع هو الطفل حديث الولادة ممن لم يبلغ الحولين

فالرواية تقول

“إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها وإن كان من غير الرجل الذى كانت أرضعته

وكان فعل ماضي ,, يعني هذا الرجل في صغره رضع من هذه المرأة فاصبحت امه بالرضاعة

فيحرم على هذا الرجل كل شيء من ولدها حتى لو كان زوجها الحالي غير الذي كان زوجها عندما ارضعت هذا الطفل

كوقوع حالة الطلاق او الوفاة للزوج

تبقى هذه المرأة اما لهذا الرجل الذي ارضعته في صغره وكل اولاد هذه المرأة يحرمون على هذا الرجل حتى وان اصبح لها زوجا آخر

الحمد لله الذي جعل اعدائنا من الحمقى

  وهذه المصادر السنية سنرد على عقليتهم الغبية بما يلائمهم

حاشية ابن عابدين ج3 ص111 مانصه: (وحاصله أن في حرمة الرضيعة بلبن الزنى على الزاني وكذا على أصوله وفروعه روايتين كما صرح به القهستاني أيضاً وإن الأوجه رواية عدم الحرمة وإن ما في الخلاصة من أنها لو رضعت لا بلبن الزاني تحرم على الزاني مردود لأن المسطور في الكتب المشهورة أن الرضيعة الزوجة لا تحرم على الزوج كما تقدم في قوله طلق ذات لبن الخ

 

 

إبن عابدين – حاشية رد المحتار – الجزء : ( 3 ) – رقم الصفحة : ( 241 )
– …. وفي الخانية لو زوج أم ولده بعبده الصغير فأرضعته بلبن السيد حرمت على زوجها وعلى مولاها ، لأن العبد صار إبنا للمولى فحرمت عليه لأنها كانت موطوءة أبيه وعلى المولى لأنها إمرأة إبنه ، قوله وكذا لو أوجره أي لبن الكبيرة رجل في فيها أي الصغيرة.

 

محي الدين النووي – روضة الطالبين وعمدة المفتين – كتاب الرضاع – الباب الأول أركان وشروط الرضاع –
فصل إذا كان لبن المرأة لرجل – الجزء : ( 9 ) – رقم الصفحة : ( 10 )

 

[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
– …. ولو كان تحته صغيرة وله خمس مستولدات ، فأرضعتها كل واحدة رضعة بلبنه لم ينفسخ نكاح الصغيرة على الوجه الأول ، وينفسخ على الثاني ، وهو الأصح ، ولا غرم عليهن ، لأنه لا يثبت له دين على مملوكه ، ولو أرضع نسوته الثلاث ومستول
دتاه زوجته الصغيرة فإنفساخ نكاح الصغيرة على الوجهين ، وأما غرامة مهرها ، فإن أرضعن مرتباً ، فالأنفساخ يتعلق بإرضاع الاخيرة فإن كانت مستولدة ،