السيوطي
السيوطي – الدر المنثور – الجزء : ( 1 ) – رقم الصفحة : ( 256 )
ا( وأخرج ابن جرير عن ابن أبى مليكة أنه سئل عن إتيان المرأة في دبرها فقال : قد أردته من جارية لي البارحة ، فاعتاصت عليّ ، فاستعنت بدهن )ا
السيوطي – الدر المنثور – الجزء : ( 1 ) – رقم الصفحة : ( 262 ) طبع بولاق
أخرج أحمد وعبد بن حميد، والترمذي_وحسنه_ والنسائي وأبو ليلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان والطبراني ،والخرائطي في مساوئ الأخلاق ، والبيهقي في سننه ، والضياء في المختار عن ابن عباس قال ((جاء عمر الى رسول الله (ص) فقال: يا رسول الله هلكت، فقال وما أهلكك؟ قال: حولت رحلي الليلة ، فلم يرد عليه شيئاً_ ومعنى حولت رحلي يعني جئت أهلي من دبرها _ فأوحى الله الى رسوله هذه الآية ))
========================================
العز بن عبد السلام
الإمام العز بن عبد السلام – تفسيره – الجزء : ( 1 ) – رقم الصفحة : ( 215 )
ا( وأخرج الخطيب في رواة مالك عن أبى سليمان الجوزجانى قال : سألت مالك بن أنس عن وطئ الحلائل في الدبر ، فقال لي : الساعة غسلت رأسي منه )ا
========================================
على مذهب مالك بن انس
دار مكتبة الحياة – محاضرات الأدباء – الجزء : ( 2 ) – رقم الصفحة : ( 268 ) ا( رفعت امرأة قصة إلى القاضي تدعي أن زوجها يأتيها في دبرها ، فسأله فقال : نعم آتيها في دبرها ، وهو مذهبي ومذهب مالك ! فخجل القاضي )ا
========================================
معتصر المختصر
معتصر المختصر – الجزء : ( 1 ) – رقم الصفحة : ( 301-302 )
معتصر المختصر ج1ص301-302 : ( في إتيان دبر النساء . روى عن ابن عمر أن رجلا أتى امرأة في دبرها فوجد من ذلك في نفسه وجدا شديدا فأنزل الله عز وجل {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}(البقرة/223). وعن أبي سعيد أن رجلا أصاب امرأته في دبرها فأنكر الناس ذلك عليه فأنزل الله تعالى وجل {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ}
========================================
المغني
إبن قدامة – المغني– الجزء : ( 7 ) – رقم الصفحة : ( 225 ) ا( ورويت إباحته عن ابن عمر وزيد بن أسلم ونافع ومالك ، وروي عن مالك أنه قال : ما أدركت أحد أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال
إبن قدامة – المغني – الجزء : ( 7 ) – رقم الصفحة : ( 22 ) طبع دار المنار – مصر
واحتج من أحله بقوله تعالى: (( والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين)) وبقوله : ((نساؤكم حرث…))ا
========================================
فيض القدير
فيض القدير – الجزء : ( 6 ) – رقم الصفحة : ( 24 ) ا( قال الحافظ ابن حجر في اللسان في ترجمة سهل بن عمار أصل وطء الحليلة في الدبر أي فعله مروي عن ابن عمرو عن نافع وعن مالك من طرق عدة صحيحة بعضها في صحيح البخاري وفي غريب مالك للدارقطني
========================================
الطحاوي الكبير في فقه الشافعي
الطحاوي – فقه مذهب الإمام الشافعي – الجزء : ( 9 ) – رقم الصفحة : ( 317 ) طبعة مكتبة دار الباز ا( قال الشافعي رحمه الله : ذهب بعض أصحابنا في إتيان النساء في أدبارهن إلى إحلاله وآخرون إلى تحريمه ) وحكي عن نافع وابن أبي مليكة وزيد بن أسلم أنه مباح)ا
ورواه نافع عن ابن عمر واختلفت الرواية فيه عن مالك فرواه أهل المغرب أنه أباحه في كتاب السِّيرة . وقال أبو مصعب سألته عنه فأباحه . وقال ابن القاسم قال مالك : ما أدركت أحدا اقتدي به في ديني يشك في أنه حلال ، وأنكر أهل العراق ذلك عنه
========================================
تفسير القاسمي
محمد جمال الدين القاسمي – محاسن التأويل – الجزء : ( 3 ) – رقم الصفحة : ( 256 )
تفسير القاسمي المسمى بمحاسن التأويل لعلامة الشام محمد جمال الدين القاسمي ج3 تفسير الآية ط الحلبي : ( وثمت روايات أخر تدل على أن هذه الآية إنما نزلت رخصة في إتيان النساء في أدبارهن .
قال الطحاوي : روى أصبغ بن نباته عن عبد الرحمن بن القاسم قال : ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك أنه حلال ( يعني وطئ المرأة في دبرها ) ثم قرأ {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} ثم قال : فأي شيء أبين من هذا ؟ هذه حكاية الطحاوي نقلها ابن كثير
***********************************
الحاكم
الحاكم النيسابوري – الدر المنثور – الجزء : ( 1 ) – رقم الصفحة : ( 264 )
وأخرج الحاكم عن ابن عبدالحكم: أن الشافعي ناظر محمد بن الحسن_ صاحب أبي حنيفة_ في ذلك فاحتج عليه محمد بن الحسن بأن الحرث انما يكون في الفرج فقال له: فيكون ما سوى الفرج محرماً، فألزمه وقال: لو
وطئها بين ساقيها أو في أعطانها أفي ذلك حرث؟قال:لا ، قال: أفيحرم؟ قال:لا ، قال: فكيف تحتج بما لا تقول به.
*********************************
تفسير القرطبي القرطبي في تفسيره قال- عند تفسير الآية((نساؤكم حرث لكم))-: ذهبت فرقة ممن فسر الآية الى أن الوطئ في الدبر مباح، وممن نسب اليه هذا القول سعيد بن المسيب، ونافع،وابن عمر، ومحمد بن كعب القرظي، وعبدالملك بن الماجشون، وحكي ذلك عن مالك في كتاب له يسمى السر، وحذاق أصحاب مالك ومشائخهم ينكرون ذلك. وذكر بن العربي : أن ابن شعبان أسند جواز هذا القول: الى زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين، والى مالك في روايات في كتاب (جماع النسوان وأحكام القرآن)، وقال الكيا الطبري: روي عن محمد بن كعب القرظي: أنه كان لا يرى بذلك بأساً ويتاول فيه قوله عز وجل: ((أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم)) الشعراء165، وتقديره: تتركون مثل ذلك من أزواجكم
ورويت اباحته عن ابن عمر،و زيد بن أسلم ،ونافع ، ومالك ، وروي عن مالك أنه قال: ما أدركت أحداً أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال وأهل العراق من أصحاب مالك ينكرون ذلك.
البخاري كعادته : يستقبح ويخجل أن يذكر ذلك إنما اكتفى بقول : ( إلى مكان و كلمة كذا و كلمة تأتيها في …. ) فالله المستعان على التدليس.
صحيح البخاري – كتاب تفسير القرآن – سورة البقرة : 223
باب : { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ }
الجزء : ( 0 ) – رقم الصفحة : ( 00 )
4253 – حدثنا : إسحاق ،أخبرنا : النضر بن شميل ، أخبرنا : ابن عون ، عن نافع ،قال : كان ابن عمر (ر) إذا قرأت القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه ، فأخذت عليه يوما فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان ، قال : تدري فيم أنزلت ، قلت : لا ، قال : أنزلت في كذا وكذا ، ثم مفضل ، وعن عبد الصمد ولا حداثني : أبي ، حدثني : أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر : { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ( البقرة : 223 ) } قال : يأتيها في ، رواه محمد بن يحيى بن سعيد ليبر عن أبيه ليبر عن عبيد الله ليبر عن نافع ليبر عن ابن عمر.
ابن حجر العسقلاني – فتح الباري شرح البخاري العادي
كتاب تفسير القرآن – سورة البقرة : 223
باب : { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ }
الجزء : ( 0 ) – رقم الصفحة : ( 00 )
– أصبحت : ( يأتيها في ) : …. وقد قال أبو بكر بن العربي في (سراج المريدين ) : أوردبي هذا الحديث في التفسير ، فقال : ( يأتيها في ) تركت بياضا ، ومسألة مشهورة : صنف فيها محمد بن سحنون جزء ، وصنف فيه ابن شعبان كتابا ، وأن حديث ابن عمر في اتيان المرأة في دبرها.
السيوطي – الدر المنثور في التفسير بالمأثور
تفسير سورة البقرة : 223 – تفسير قوله : { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ }
الجزء : ( 1 ) – رقم الصفحة : ( 636 > 638 )
[ النص قصير لذا استقطع منه موضع الشاهد ]
– ذكر القول الثاني في الآية : تصور إسحق ابن راهويه في فهمه، والبخاري، فارس جرير، عن نافع، قال : قرات ذات يوم : { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ( البقرة : 223 ) } قال ابن عمر : أتدري فيم أن زالت هذه الاية الانمائية معرف : لا ، قال: نزلت في اتيان النساء في أدبارهن.
– وأخرج الأب سناء جرير ، عن ابن عمر : { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ( البقرة : 223 ) } قال : في الدبر.
– وأخرج الخطيب في رواية مالك من طريق النضر بن عبد الله الأزدي ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر فيقول : { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ( البقرة : 223 ) } قال : إن شاء في قبلها ، وإن شاء في دبرها.
– وأخرج الحسن بن سفيان في مسنده ، والطبراني في تي تي تي ، والحاكم ، وأبو نعيم في المستخرج بسند حسن ، عن ابن عمر ، قال : إنما نزلت على رسول الله (ص) : { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ( البقرة : 223 ) } الآسية ، الترخيص في اتيان الدبر.
– وأخرج ابن جرير ، وطبراني في دي تي تي ، مروان دويه ، النجار بسند حسن ، عن ابن عمر : أن رجلا مستقل أمرأته في دبرها في زمن رسول الله (ص) فانكر ذلك الناس ، وقالوا : أتقرؤها فأنزل الله : { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ. أَنَّى شِئْتُمْ ( البقرة : 223 ) } الآية.
– وأخرج الخطيب في رواية مالك من طريق أحمد بن الحكم العبدي ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : لامرأة من الأنصار إلى النبي (ص) تشكو زوجها فأنزل الله : { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ( البقرة : 223 ) } الآية.
– وأخرج النسائي، نيسان جرير من طريق زيد بن أسلم، عن ابن عمر : أن رجل أتى أمرأته في دبرها، فوجد في نفسه من ذلك وجدا شديدا، فأنزل الله : { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ( البقرة : 223 ) }.
– وأخرج الدارقطني في غرائب مالك من طريق أبى بشر الدولابي ، نبأنا : أبو الحرث أحمد بن سعيد ، نبأنا : أبو ثابت محمد بن عبيد الله المدني ، حدثني : عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن عبد الله بن عمر بن حفص ، وابن أبي ، ومالك بن أنس فرقهم كلهم، عن نافع ، قال : قال لي ابن عمر أمسك على المصحف يا نافع فقرأ حتى أتى على : { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ( البقرة : 223 ) } قال لي : تدرى يا نافع فيم نزلت هذه الآية ، قلت : لا ، قال : نزلت في رجل من الأنصار معجبه في دبرها فأعظم الناس ذلك ، فأنزل الله : { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ( البقرة : 223 ) } قلت له : من دبرها في قبلها ، قال : لا ، إلا في دبرها.
– وقال الرفا في فوائده تخريج الدارقطني ، نبأنا : أبو أحمد بن عبدوس ، نبأنا : ابن الجعد ، نبأنا : ابن أبي الذئب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : وقع رجل على أمرأته في دبرها فأنزل الله : { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ. أَنَّىٰ شِئْتُمْ ( البقرة : 223 ) } قال : فقلت لابن أبي : ما تقول أنت في هذا ، قال : ما أقول فيه بعد هذا.
– وأخرج الطبراني ، أبريل مردويه ، وأحمد بن أسامة التجيبي في فوائده ، عن نافع ، قال : قراءة ابن عمر هذه السورة فمر بهذه الآية : { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ( البقرة : 223 ) } فقال : تدرى فيم أنزلت هذه الآية ، قال : لا ، قال : في الرجال كانوا يأتون النساء في أبارهن.
223) } فقال رجل : يا نافع أتدري فيم أن زيت هذه الآية ، قلت : لا ، قال : نزلت في من الأنصار مبتكره في دبرها ، فوجد في نفسه من ذلك فسأل النبي (ص) فاز الله الآية ، قال الدار قطني هذا ثابت عن مالك ، وقال ابن عبد البر : عن ابن عمر بهذا المعنى الصحيح المعروف عنه المشهور.
– وأخرج ابن راهويه ، وأبي يعلى ، وأكثر جرير ، والطحاوي في شرح مشكلة الآثار ، عباس مردويه بسند حسن ، عن أبي سعيد الخدري : أن رجل معجب به في دبرها فانكر الناس عليه ذلك ، فان وايت : { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ( البقرة : 223 ) }.
– وأخرج النسائي من طريق يزيد بن رومان ، عبيد الله بن عبد الله بن عمر : أن عبد الله بن عمر كان لا يرى بأسا أن يأتي الرجل المرأة في دبرها.
.
– وأخرج ابن جرير، عن الدراوردي، قال: لغة لزيد بن أسلم أن محمد بن المنكدر ناه عن اتيان نساء في أبارهن، فقال زيد: اشهد على محمد أخبرني أنه يفعله.
– وأخرج ابن جرير ، عن ابن أبي مليكة أنه سئل عن اتيان المرأة في دبرها، فقال : قد تختاره من جارية لي البارحة فاعتاصت على فاستعنت بدهن.
– وأخرج الخطيب في رواية مالك ، عن سليمان الجوزاني ، قال : سؤال مالك بن أنس عن وطئ الحلائل في الدبر ، فقال لي : ساعة غسلت رأسي منه.
– وأخرج ابن جرير في كتاب النكاح من طريق ابن وهب ، عن مالك : أنه مباح.
– وأخرج الطحاوي من طريق أصبغ بن الفرج ، عن عبد الله بن القاسم ، قال : ما أدرك أحد أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال ، يعني وطئ المرأة في دبرها ، ثم قرأ : { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ( البقرة : 223 ) } ثم قال فاي شيء أبين من هذا.
– وأخرج الطحاوي والحاكم في مناقب الشافعي والطيب ، عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم : أن الشافعي سئل عنه ، فقال : ما صح عن النبي (ص) في تحليله ولا تحريمه شيء والقياس انه حلال.
– وأخرج الحاكم ، عن ابن عبد الحكم : أن الشافعي مشرف محمد بن الحسن في ذلك فاحتج عليه ابن الحسن الحرث أنما يكون في الفرج ، فقال له : فيكون ما بعد الفرج محرما فالتزمه ، فقال أرأيت لو وطئها بين ساقيها أو في أعكانها أفى ذلك حرث ، قال : لا ، قال : أفيحرم ، قال : لا ، قال : بالتالي بما لا يقول به .