تلاعب عمر بالخمس

 

 

الرئيسية > عقائد الشيعة

 

 

عدد الروايات : ( 11 ) رواية

صحيح البخاري – كتاب المزارعة – باب المزارعة بالشطر ونحوه

2203 – حدثنا : ‏ ‏إبراهيم بن المنذر ‏ ، حدثنا : ‏ ‏أنس بن عياض ‏ ‏، عن ‏ ‏عبيد الله ‏ ‏، عن ‏ ‏نافع ‏ ‏أن ‏ ‏عبد الله بن عمر ‏ ‏(ر) ‏ ‏أخبره ‏: أن النبي ‏ (ص) ‏ ‏عامل ‏ ‏خيبر ‏ ‏بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع فكان يعطي أزواجه مائة ‏ ‏وسق ‏ ‏ثمانون ‏ ‏وسق ‏ ‏تمر وعشرون ‏وسق ‏ ‏شعير فقسم ‏عمر ‏خيبر ‏فخير أزواج النبي ‏ (ص) ‏ ‏أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضي لهن فمنهن من إختار الأرض ومنهن من إختار ‏ ‏الوسق ‏ ‏وكانت ‏ ‏عائشة ‏ ‏إختارت الأرض.

الرابط :

http://hadith.al-islam.com/Page.aspx?pageid=192&BookID=24&PID=2203

*****

إبن حجر – فتح الباري شرح صحيح البخاري – كتاب المزارعة – باب المزارعة بالشطر ونحوه – رقم الصفحة : ( 14 )

قوله : ( وقسم عمر ) :….‏أي خيبر ، صرح بذلك أحمد في روايته ، عن إبن نمير ، عن عبيد الله بن عمر.

الرابط :

http://hadith.al-islam.com/Page.aspx?pageid=192&BookID=33&TOCID=1476


صحيح مسلم – كتاب المساقات – باب المساقات والمعاملة بجزء من الثمر والزرع

[النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]

1551 – وحدثني : علي بن حجر السعدي ، حدثنا : علي وهو إبن مسهر ، أخبرنا : عبيد الله عن نافع ، عن إبن عمر قال : أعطى رسول الله (ص) خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع فكان يعطي أزواجه كل سنة مائة وسق ثمانين وسقاً من تمر وعشرين وسقاً من شعير فلما ولى عمر قسم خيبر خير أزواج النبي (ص) : إن يقطع لهن الأرض والماء أو يضمن لهن الأوساق كل عام ، فإختلفن فمنهن من إختار الأرض والماء ومنهن من إختار الأوساق كل عام ، فكانت عائشة وحفصة من إختارتا الأرض والماء.

الرابط:

http://hadith.al-islam.com/Page.aspx?pageid=192&BookID=25&PID=2969


صحيح مسلم – كتاب الجهاد والسير – قول النبي (ص) : لا نورث وما تركنا صدقة ….

1759 – وحدثنا : ‏‏إبن نمير ‏ ، حدثنا : ‏‏يعقوب بن إبراهيم ‏ ، حدثنا : ‏ ‏أبي ‏ ‏ح ‏ ‏، وحدثنا : ‏ زهير بن حرب ‏‏والحسن بن علي الحلواني ‏‏قالا ، حدثنا : ‏يعقوب وهو إبن إبراهيم ‏ ، حدثنا : ‏ ‏أبي ‏‏، عن ‏‏صالح ‏‏، عن ‏ ‏إبن شهاب ‏ ‏أخبرني : ‏ ‏عروة بن ال
زبير ‏ ‏أن ‏ ‏عائشة زوج النبي ‏ (ص) ‏ ‏أخبرته :‏ ‏أن ‏ ‏فاطمة بنت رسول الله ‏ ‏(ص) ‏ ‏سألت ‏ ‏أبابكر ‏ ‏بعد وفاة رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله ‏(ص) ‏ ‏مما أفاء الله عليه ‏فقال لها ‏ ‏أبوبكر ‏: ‏أن رسول الله ‏(ص) ‏ ‏قال : ‏ ‏لا نورث ما تركنا صدقة قال : وعاشت بعد رسول الله ‏ (ص)ستة أشهر وكانت ‏ ‏فاطمة ‏ ‏تسأل ‏ ‏أبابكر ‏ ‏نصيبها مما ترك رسول الله ‏ ‏(ص)‏ ‏من ‏ ‏خيبر ‏ ‏وفدك ‏ ‏وصدقته ‏ ‏بالمدينة ‏ ‏فأبى ‏ ‏أبوبكر ‏ ‏عليها ذلك وقال : لست تاركاً شيئاًً كان رسول الله ‏ ‏(ص) ‏يعمل به إلاّ عملت به إني ‏ ‏أخشى إن تركت شيئاًً من أمره أن أزيغ فأما صدقته ‏ ‏بالمدينة ‏ ‏فدفعها ‏ ‏عمر ‏ ‏إلى ‏ ‏علي ‏ ‏وعباس ‏ ‏فغلبه عليها ‏ ‏علي ‏ ‏وأما ‏ ‏خيبر ‏ ‏وفدك ‏ ‏فأمسكهما ‏ ‏عمر ‏ ‏وقال : هما صدقة رسول الله ‏ ‏(ص)‏ ‏كانتا لحقوقه التي ‏ ‏تعروه ‏ ‏ونوائبه ‏ ‏وأمرهما إلى من ولي الأمر قال : فهماً على ذلك إلى اليوم.

الرابط :

http://hadith.al-islam.com/Page.aspx?pageid=192&BookID=25&PID=3377


مسند أحمد مسند العشرة المبشرين بالجنة – مسند الخلفاء الراشدين – مسند أبي بكر الصديق (ر)

26 – حدثنا : ‏ ‏يعقوب ‏ ‏قال : ، حدثنا : ‏ ‏أبي ‏ ‏، عن ‏ ‏صالح ‏ ‏قال إبن شهاب ‏ ‏أخبرني : ‏ ‏عروة بن الزبير ‏أن ‏ ‏عائشة ‏ ‏(ر) ‏ ‏زوج النبي ‏ (ص) ‏ ‏أخبرته : أن ‏ ‏فاطمة بنت رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏سألت ‏ ‏أبابكر ‏ ‏(ر) ‏ ‏بعد وفاة رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏مما ‏ ‏أفاء ‏ ‏الله عليه ، فقال لها ‏ ‏أبوبكر ‏ ‏(ر) ‏ ‏أن رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏قال : ‏ ‏لا نورث ما تركنا ‏ ‏صدقة ‏ ‏فغضبت ‏ ‏فاطمة ‏ ‏(ع) ‏ ‏فهجرت ‏ ‏أبابكر ‏ ‏(ر) ‏ ‏فلم تزل مهاجرته حتى توفيت قال : وعاشت بعد وفاة رسول الله (ص) ‏ ‏ستة أشهر قال : وكانت ‏ ‏فاطمة ‏ ‏(ر) ‏ ‏تسأل ‏ ‏أبابكر ‏ ‏نصيبها مما ترك رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏من ‏ ‏خيبر ‏ ‏وفدك ‏ ‏وصدقته ‏ ‏بالمدينة ‏ ‏فأبى ‏ ‏أبوبكر ‏‏عليها ذلك وقال : لست تاركاً شيئاًً كان رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏يعمل به إلاّ عملت به وإني أخشى إن تركت شيئاًً من أمره أن أزيغ فأما صدقته ‏ ‏بالمدينة ‏ ‏فدفعها ‏ ‏عمر ‏ ‏إلى ‏علي ‏ ‏وعباس ‏ ‏فغلبه عليها ‏ ‏علي ‏، ‏وأما ‏‏خيبر ‏وفدك ‏فأمسكهما ‏ ‏عمر ‏ ‏(ر) ‏ ‏وقال : هما ‏ ‏صدقة ‏ ‏رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏كانتا لحقوقه التي تعروه ‏ ‏ونوائبه ‏ ‏وأمرهما إلى من ‏ ‏ولي ‏ ‏الأمر قال : فهماً على ذلك اليوم.

الرابط:

http://hadith.al-islam.com/Page.aspx?pageid=192&BookID=30&PID=25


سنن أبي داودكتاب الخراج والإمارة والفئباب ما جاء في حكم أرض خيبر

3008 – حدثنا : ‏ ‏سليمان بن داود المهري ‏ ، أخبرنا : ‏ ‏إبن وهب ‏ ‏أخبرني : ‏ ‏أسامة بن زيد الليثي ‏ ‏، عن ‏ ‏نافع ‏ ‏، عن ‏ ‏عبد الله بن عمر ‏ ‏قال : ‏لما إفتتحت ‏ ‏خيبر ‏ ‏سألت ‏ ‏يهود ‏ ‏رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏أن يقرهم على أن يعملوا على النصف مما خرج منها فقال رسول الله ‏ (ص) ‏: ‏أقركم فيها على ذلك ما شئنا فكانوا على ذلك وكان التمر يقسم على السهمإن من نصف ‏ ‏خيبر ، ‏ويأخذ رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏الخمس وكان رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏أطعم كل إمرأة من أزواجه من الخمس مائة ‏ ‏وسق ‏ ‏تمراًً وعشرين ‏ ‏وسقاً ‏ ‏شعيراً ، فلما أراد ‏ ‏عمر ‏ ‏إخراج ‏ ‏اليهود ‏ ‏أرسل إلى أزواج النبي ‏ (ص) ‏ ‏فقال لهن من أحب منكن أن أقسم لها نخلاً ‏ ‏بخرصها ‏ ‏مائة ‏ ‏وسق ‏ ‏فيكون لها أصلها وأرضها وماؤها ومن الزرع مزرعة ‏ ‏خرص ‏ ‏عشرين ‏ ‏وسقاً ‏ ‏فعلنا ومن أحب أن نعزل الذي لها في الخمس كما هو فعلنا.

الرابط:

http://hadith.al-islam.com/Page.aspx?pageid=192&BookID=28&PID=2615


النسائيالسنن الكبرىالجزء : ( 3 ) – الصفحة : ( 46 / 47 )

3355 – أنبأ : عمرو بن الحارث ، قال : حدثنا : محبوب بن موسى ، قال : أنبأ : أبو إسحاق الفزاري ، قال : حدثنا : سفيان ، عن قيس بن مسلم : سألت الحسن بن محمد عن قول الله : وإعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ، قال هذا مفتاح كلام لله الدنيا والآخرة ، قال : إختلفوا في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله (ص) سهم الرسول وسهم ذي القربى فقال قائل : سهم الرسول للخليفة من بعده ، وقال قائل : سهم ذي القربى لقرابة رسول الله (ص) ، وقال قائل : سهم ذي القربى لقرابة الخليفة ، فإجتمع رأيهم على أن جعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله فكان في ذلك خلافة أبي بكر وعمر.


إبن جرير الطبريجامع البيانالجزء : ( 10 ) – الصفحة : ( 11 / 12 )

14796 – حدثنا : إبن بشار ، قال : ثنا : عبد الرحمن ، قال : ثنا : سفيان ، عن قيس بن مسلم ، قال : سألت الحسن عن قول الله : وإعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى ، قال : هذا مفتاح كلام ، لله الدنيا والآخرة ، ثم إختلف الناس في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله (ص) ، فقال قائلون : سهم النبي (ص) لقرابة النبي (ص) . وقال قائلون : سهم القرابة لقرابة الخليفة واجتمع رأيهم أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله ، فكانا على ذلك في خلافة أبي بكر وعمر (ر).

***

14797 – حدثنا : إبن وكيع ، قال : ثنا : عمر بن عبيد ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، قال : كان أبو بكر وعمر (ر) يجعلان سهم النبي (ص) في الكراع والسلاح ، فقلت لإبراهيم : ما كان علي (ر) يقول فيه ؟ ، قال : كان علي أشدهم فيه.
 


إبن ابي شيبةالمصنفالجزء : ( 6 ) – الصفحة : ( 516 )

32814 – حدثنا : عبد الرحيم بن سليمان ، عن محمد بن إسحاق ، عن الزهري ومحمد بن علي ، عن يزيد بن هرمز : أن نجدة كتب إلى بن عباس يسأله عن سهم ذوي القربى لمن هو فكتب كتبت تسألني عن سهم ذوي القربى لمن هو فهو لنا ، قال : إن عمر بن الخطاب دعانا إلى أن تنكح منه أيمنا ونخدم منه عائلنا ونقضي منه عن غارمنا فأبينا ذلك إلاّ أن يسلمه لنا جميعا فأبى أن يفعل فتركناه عليه.


البيهقيالسنن الكبرىالجزء : ( 6 ) – الصفحة : ( 345 )

12147 – وأخبرنا : أبو عبد الله الحافظ ، ثنا : أبو الطيب محمد بن علي بن الحسن الزاهد من أصل كتابه ، ثنا : سهل بن عمار العتكي ، ثنا : يزيد بن هارون ، أنا : محمد بن إسحاق ، عن محمد بن علي أبي جعفر أحسبه ، قال والزهري ، عن يزيد يعني بن هرمز ، قال : كتب نجدة يعني الحروري إلى بن عباس (ر) يسأله عن سهم ذوي القربى لمن هو قال كتبت إلي تسألني عن سهم ذوي القربى لمن هو فهو لنا ، وقد كان عمر (ر) دعانا إلى أن ينكح منه أيمنا ويخدم منه عائلنا ويقضي منه عن غارمنا فأبينا إلاّ أن يسلمه لنا وأبى أن يفعل فتركناه.


إبن أبي حاتم الرازيتفسير الرازيالجزء : ( 5 ) – الصفحة : ( 1705 )

9091 – حدثنا : أبو سعيد الأشج ، ثنا : أبو اسامة وأبو نعيم ، عن قيس بن مسلم قال : سالت الحسن بن محمد بن علي عن قوله : فان لله خمسة وللرسول ، فقال : فان رسول الله (ص) لما قبض إختلف أصحابه من بعده ، فقال بعضهم : سهم النبي (ص) للخليفة وأجمعوا رأيهم أن يجعلوها في الخيل والعدة في سبيل الله فكان خلافة أبى بكر وعمر (ر).