بقية المصادر

م

 

م

الزواج المنقطع ( المتعة )

 

عدد الروايات : ( 6 )

 

السرخسي –  المبسوط – كتاب المناسك – باب القران – فصل الأفضل من أنواع الحج – الجزء : ( 4 ) – رقم الصفحة : ( 27 )

 

[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]

 

– …. وقد صح أن عمر (ر) نهى الناس عن المتعة فقال : متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) وأنا أنهى الناس عنهما متعة النساء ومتعة الحج ، وتأويله أنه كره أن يخلو البيت عن الزوار في غير أشهر الحج فأمرهم أن يعتمروا بسفر مقصود في غير أشهر الحج كيلا يخلو البيت من الزوار في شئ من الأوقات.

 

الرابط:

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=18&ID=1379

 


 

عبدالله بن قدامة – المغني – كتاب النكاح – باب نكاح أهل الشرك – مسألة نكاح المتعة – الجزء : ( 7 ) – رقم الصفحة : ( 136 )

 

[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]

 

5488 – …. عن أبي سعيد الخدري ، وجابر واليه ذهب الشيعة لأنه قد ثبت أن النبي (ص) أذن فيها ، وروي أن عمر قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) أفأنهى عنهما وأعاقب عليهما ؟ متعة النساء ومتعة الحج.

 

الرابط:

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=15&ID=4637&idfrom=4737&idto=4738&bookid=15&startno=0

 


 

مسند البزار – البحر الزخار – أول حديث عمران بن حصين

 

2990 – حد
ثنا : محمد بن عبد الله المخرمي ، قال : ، نا : يحيى بن إسحاق ، قال : ، نا : حماد بن سلمة ، عن حميد ، عن الحسن ، عن عمران بن حصين ، (ر) ، قال : تمتعنا على عهد رسول الله (ص) فلم ينزل فينا نهيا ولم ينه عنها رسول الله (ص) ، وهذا الحديث قد روي عن عمران بن حصين من وجوه بألفاظ مختلفة ، وهذا الإسناد أحسن ما يروى بهذا اللفظ ، عن عمر إن.

 


 

إبن المقري – المعجم – باب الحاء

 

774 – حدثني : أبو علي حسن بن سفيان بن سعد بن وهب نحوه بمصر ، ثنا : يزيد بن سنان ، ثنا : مكي بن إبراهيم ، ثنا : مالك ، عن نافع ، عن إبن عمر ، عن عمر قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) أنهى عنهما وأعاقب عليهما : متعة النساء ، ومتعة الحج.

 


 

إبن أبي عروبة – المناسك

 

43 – عن أيوب ، عن أبـي قلابة ، أن عمر بن الخطاب ، (ر) قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) أنهى عنهما ، وأعاقب عليهما.

 


 

إبن أبي الحديد – شرح نهج البلاغة – الجزء : ( 12 ) – رقم الصفحة : ( 252 )

 

[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]

 

– ظاهر الخبر المروى عن عمر في المتعتين يبطل هذا التأويل لأنه قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما فأضاف النهى إلى نفسه ولو كان الرسول نهى عنهما لأضاف النهى إليه ، فكان آكد وأولى فكان يقول : فنهى عنهما أو نسخهما وأنا من بعده أنهى عنهما وأعاقب عليهما.