مسند الطيالسي

 

 

م

م

الزواج المنقطع ( المتعة )

 

عدد الروايات : ( 2 )

 

مسند الطيالسي – أحاديث النساء – ما روت أسماء

 

1731 – حدثنا : يونس قال : ، حدثنا : أبو داود قال : ، حدثنا : شعبة ، عن مسلم القري ، قال : دخلنا على أسماء بنت أبي بكر ، فسألناها عن متعة النساء ، فقالت : فعلناها على عهد النبي (ص).

 


 

مسند الطيالسي – أحاديث النساء – ما أسند جابر

 

1892 – حدثنا : أبو داود قال : ، حدثنا : شعبة ، عن قتادة ، قال : سمعت أبا نضرة يقول : قلت لجابر بن عبد الله : إن إبن الزبير ينهى عن المتعة ، وإن إبن عباس يأمر بها ، قال جابر : على يدي دار الحديث ، تمتعنا على عهد رسول الله (ص) فلما كان عمر خطب ، فقال : إن الله عز وجل كان يحل لنبيه (ص) : ما شاء ، وإن القرآن قد نزل منازله ، فأفصلوا حجكم من عمرتكم ، وأبتوا نكاح هذه النساء ، فلا أوتى برجل تزوج إمرأة إلى أجل إلاّ رجمته.