م
( الزواج المنقطع ( المتعة )
عدد الروايات : ( 4 )
مستخرج أبي عوانه – كتاب الحج – باب الخبر المعين
2709 – حدثنا : يزيد بن سنان ، نا : مكي بن إبراهيم ، عن مالك ، عن نافع ، عن إبن عمر قال : قال عمر (ر) : متعتان كانتا على عهد النبي (ص) أنهى عنهما : متعة الحج ، ومتعة النساء.
مستخرج أبي عوانه – كتاب الحج – باب الخبر المعين
2713 – حدثنا : يعقوب بن سفيان ، نا : عمر بن عاصم ، نا : همام ، نا : قتادة ، عن أبي نضرة ، قلت لجابر بن عبد الله : إن إبن عباس يأمر بالمتعة ، وإن إبن الزبير ينهى عنها ، قال : فقال جابر : على يدي جرى الحديث ، تمتعت مع رسول الله (ص) فنزل فيه القرآن فلما ولي عمر بن الخطاب (ر) خطب الناس فقال : إن القرآن القرآن ، والرسول الرسول ، وأنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله (ص) وأنهى عنهما وأعاقب عليهما ، إحداهما متعة الحج فأفصلوا بحجكم عن عمرتكم ، والأخرى متعة النساء فلا أقدر على رجل تزوج إلى أجل إلاّ غيبته في الحجارة زاد همام : فأفصلوا حجكم من عمرتكم وقال فيه : فإنه أتم لحجكم وعمرتكم.
مستخرج أبي عوانه – كتاب الحج – باب ذكر الأخبار
2732 – حدثنا : أبو المثنى ، نا : أبي ، نا : شعبة ، عن عاصم ، نا : السلحاني ، وأبو أمية قالا : ، نا : أحمد بن إسحاق ، نا : حماد بن سلمة ، عن عاصم الأحول ، عن أبي نضرة ، عن جابر قال : تمتعنا على عهد النبي (ص) متعتين فنهانا عنهما عمر فإنتهينا ، رواه حماد بن زيد ، عن عاصم.
مستخرج أبي عوانه – مبتدأ كتاب النكاح – باب الدليل على نكاح المتعة
3332 – حدثنا : محمد بن يحيى ، قثنا : وهيب بن جرير ، قثنا : شعبة ، عن عاصم ، عن أبي نضرة ، عن جابر بن عبد الله ، قال : تمتعنا على عهد رسول الله (ص) متعتين يعني متعة الحج ومتعة النساء ، فنهأنا : عمر ، فلم نفعله بعد ، حدثنا : الصغاني ، قثنا : أحمد بن إسحاق ، قثنا : حماد بن سلمة ، عن عاصم بمثله ، ح وحدثنا : أبو المثنى قال : ، حدثني : أب