م
( الزواج المنقطع ( المتعة )
عدد الروايات : ( 3 )
مسند إبن أبي شيبة – ما رواه عبدالله بن مسعود
195 – نا : وكيع ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس ، عن عبد الله ، قال : بينا نحن شباب فقلنا : يا رسول الله ، ألا نستخصي ، قال : لا ، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ، ثم قرأ عبد الله : يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم.
إبن أبي شيبة – المصنف – ما رواه عبدالله بن مسعود
11972 – حدثنا : وكيع ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس ، عن عبد الله ، قال : كنا مع النبي (ص) ونحن شباب ، فقلنا : يا رسول الله (ص) ألا نستخصي ؟ قال : لا ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى الأجل ، ثم قرأ عبد الله : يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم.
إبن أبي شيبة – المصنف – كتاب النكاح
13101 – حدثنا : وكيع ، قال : ، نا : إسماعيل ، عن قيس ، عن عبد الله ، قال : كنا مع النبي (ص) ونحن شباب ، قال : فقلنا : يا رسول الله ألا نستخصي ؟ قال : لا ، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى الأجل ، ثم قرأ عبد الله : يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم.