إبن أبي شيبة

 

 

م

الزواج المنقطع ( المتعة )

 

عدد الروايات : ( 3 )

 

مسند إبن أبي شيبة – ما رواه عبدالله بن مسعود

 

195 – نا : وكيع ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس ، عن عبد الله ، قال : بينا نحن شباب فقلنا : يا رسول الله ، ألا نستخصي ، قال : لا ، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ، ثم قرأ عبد الله : يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم.

 


 

إبن أبي شيبة – المصنف – ما رواه عبدالله بن مسعود

 

11972 – حدثنا : وكيع ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس ، عن عبد الله ، قال : كنا مع النبي (ص) ونحن شباب ، فقلنا : يا رسول الله (ص) ألا نستخصي ؟ قال : لا ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى الأجل ، ثم قرأ عبد الله : يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم.

 


 

إبن أبي شيبة – المصنف – كتاب النكاح

 

13101 – حدثنا : وكيع ، قال : ، نا : إسماعيل ، عن قيس ، عن عبد الله ، قال : كنا مع النبي (ص) ونحن شباب ، قال : فقلنا : يا رسول الله ألا نستخصي ؟ قال : لا ، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى الأجل ، ثم قرأ عبد الله : يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم.