( الزواج المنقطع ( المتعة )
عدد الروايات : ( 21 )
المتقي الهندي – كنز العمال – الجزء : ( 16 ) – رقم الصفحة : ( 518 )
45712 – عن سعيد بن المسيب قال : إستمتع إبن حريث وإبن فلان ، كلاهما ولد له من المتعة زمان أبي بكر وعمر.
45713 – عن إبن أبي مليكة قال : قال عروة بن الزبير لإبن عباس : أهلكت الناس! قال : وما ذاك؟ قال : تفتيهم في المتعتين وقد علمت أن أبا بكر وعمر نهيا عنهما ، فقال : ألا للعجب! إني أحدثه عن رسول الله (ص) ويحدثني عن أبي بكر وعمر ، فقال : هما كانا أعلم بسنة رسول الله (ص) منك ، فسكت.
المتقي الهندي – كنز العمال – الجزء : ( 16 ) – رقم الصفحة : ( 519 )
45715 – عن عمر قال : متعتان كانا على عهد رسول الله (ص) أنهى عنهما وأعاقب عليهما : متعة النساء ، ومتعة الحج.
المتقي الهندي – كنز العمال – الجزء : ( 16 ) – رقم الصفحة : ( 520 )
45717 – عن عروة بن الزبير : أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت : إن ربيعة بن أمية إستمتع بإمرأة مولدة فحملت منه ، فخرج عمر يجر ثوبه فزعاً وقال : هذه المتعة! ، ولو كنت تقدمت فيها لرجمت.
45718 – عن سعيد بن المسيب : أن عمر نهى عن متعة النساء وعن متعة الحاج.
45719 – عن جابر : كانوا يتمتعون من النساء حتى نهاهم عمر إبن الخطاب.
45720 – عن جابر قال : تمتعنا متعة الحج ومتعة النساء على عهد رسول الله (ص) ، فلما كان عمر نهانا فإنتهينا.
45721 – عن الشفاء إبنة عبد الله : أن عمر بن الخطاب نهى عن المتعة فأغلظ فيها القول ثم قال : إنما كانت المتعة ضرورة.
المتقي الهندي – كنز العمال – الجزء : ( 16 ) – رقم الصفحة : ( 521 )
45722 – عن أبي قلابة أن عمر قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) أنا أنهى عنهما وأضرب فيهما.
45723 – عن نافع : أن رجلاًً سأل إبن عمر في متعة النساء فقال : هي حرام ، فقال له : إبن عباس يفتى بها ، فقال إبن عمر : أفلا تزمزم بها إبن عباس في زمن عمر : لو أخذ فيها أحد لرجمته.
45724 – عن أبي نضرة قال : سمعت عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير ذكروا المتعة في النساء والحج ، فدخلت على جابر بن عبد الله فذكرت له ذلك فقال : أما إني قد فعلتهما جميعاًً على عهد النبي (ص) ، ثم نهانا عنهما عمر بن الخطاب فلم أعد.
45725 – عن أبي نضرة قال : كان إبن عباس يأمر بالمتعة وكان إبن الزبير ينهى عنها ، فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال : بذي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله (ص) ، فلما كان عمر قال : إن الله يحل لنبيه ما شاء بما شاء ، وإن القرآن قد نزل منزله ، فأتموا الحج والعمرة كما أمركم الله ، وأتموا نكاح هذه النساء ، فلا أوتى برجل تزوج إمرأة إلاّ رجمته بالحجارة.
المتقي الهندي – كنز العمال – الجزء : ( 16 ) – رقم الصفحة : ( 522 )
45726 – عن سليمان بن يسار ، عن أم عبد الله إبنة أبي خيثمة : أن رجلاًً قدم من الشام فنزل عليها ، فقال : إن العزبة قد إشتدت علي فأبغيني إمرأة أتمتع معها ، قالت : فدللته على إمرأة فشارطها فأشهدوا على ذلك عدولاً ، فمكث معها ما شاء الله أن يمكث ، ثم إنه خرج ، فأخبر عن ذلك عمر بن الخطاب فأرسل إلي فسألني : أحق ما حدثت؟ قلت : نعم ، قال : فإذا قدم فآذنيني به ، فلما قدم أخبرته ، فأرسل إليه فقال : ما حملك على الذي فعلته؟ قال : فعلته مع رسول الله (ص) ثم لم ينهنا عنه حتى قبضه الله ، ثم مع أبي بكر فلم ينهنا عنه حتى قبضه الله ، ثم معك فلم تحدث لنا فيه نهيا ، فقال عمر : أما والذي نفسي بيده! لو كنت تقدمت في نهى لرجمنك ، بينوا حتى يعرف النكاح من السفاح.
المتقي الهندي – كنز العمال – الجزء : ( 16 ) – رقم الصفحة : ( 523 )
45730 – عن جابر : أنه سئل عن متعة النساء فقال : إستمتعنا على عهد رسول الله (ص) و
أبي بكر وعمر، ثم نهى عنها عمر.
45731 – عن حسن بن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا : كنا في غزوة فجاءنا رسول الله (ص) فقال : أن رسول الله (ص) يقول : إستمتعوا.
45732 – عن جابر قال : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد النبي (ص) وأبي بكر حتى نهى عمر الناس ، وكنا نعتد من المستمتع منهن بحيضة.
المتقي الهندي – كنز العمال – الجزء : ( 16 ) – رقم الصفحة : ( 526 )
45740 – عن سلمة بن الأكوع قال : رخص لنا رسول الله (ص) عام أوطاس في المتعة ثلاثة أيام ، ثم نهى عنها.
45741 – عن سلمة بن الأكوع : أن رسول الله (ص) قال : أيما رجل شارط إمرأة فعشرتها ثلاث ليال ، فإن أحبا أن يتناقصا تناقصا ، وإن أحبا أن يزدادا في الأجل إزدادا ، قال سلمة : لا أدري أكانت لنا رخصة أم للناس عامة.
45742 – عن أبي سعيد : لقد كان أحدنا يستمتع على القدح سويقاً.
45743 – عن أبي سعيد قال : كنا نتمتع على عهد رسول الله (ص) بالثوب.
المتقي الهندي – كنز العمال – الجزء : ( 16 ) – رقم الصفحة : ( 527 )
45748 – عن إبن مسعود قال : كنا نغزو مع رسول الله (ص) قلنا : يا رسول الله! ألا نختصي؟ فنهانا ، ورخص لنا أن يستمتع أحدنا بالمرأة بالثوب إلى أجل.