إبن حزم

 

الزواج المنقطع ( المتعة )

 

عدد الروايات : ( 3 )

 

إبن حزم – المحلى بالآثار – كتاب الحج – مسألة أراد العمرة وهو بمكة – الجزء : ( 5 ) – رقم الصفحة : ( 97 )

 

[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]

 

وقال حماد : عن أيوب السختيانى ثم إتفق أيوب وخالد كلاهما عن أبى قلابة قال : قال عمر بن الخطاب : متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) وأنا أنهى عنهما وأضرب عليهما هذا لفظ أيوب ، وفى رواية خالد أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما ، متعة النساء ومتعة الحج.

 

الرابط:

http://islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=17&ID=828&idfrom=848&idto=852&bookid=17&startno=2

 


 

إبن حزم – المحلى بالآثار – كتاب النكاح – مسألة نكاح المتعة – الجزء : ( 9 ) – رقم الصفحة : ( 127 / 128 )

 

[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]

 

1858 – مسألة : قال أبو محمد : ولا يجوز نكاح المتعة ، وهو النكاح إلى أجل ، وكان حلالاً على عهد رسول الله (ص) ثم نسخها الله تعالى على لسان رسوله (ص) نسخاً باتاً إلى يوم القيامة.

 

وقد ثبت على تحليلها : بعد رسول الله (ص) جماعة من السلف (ر) منهم من الصحابة (ر) أسماء بنت أبي بكر الصديق ، وجابر بن عبد الله ، وإبن مسعود . وإبن عباس ، ومعاوية بن أبي سفيان ، وعمرو بن حريث ، وأبو سعيد الخدري ، وسلمة ، ومعبد إبنا أمية بن خلف ، ورواه جابر بن عبد الله عن جميع الصحابة مدة رسول الله (ص) ومدة أبي بكر ، وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر.

 

وإختلف في إباحتها : عن إبن الزبير ، وعن علي فيها توقف ، وعن عمر بن الخطاب أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط ، وأباحها بشهادة عدلين.

 

الرابط :

http://islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=17&ID=1825&idfrom=1870&idto=1935&bookid=17&startno=39

 


 

إبن حزمحجة الوداع – الباب الرابع والعشرون

 

[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]

 

411 وهو الحديث الذي ، حدثناه : عبد الله بن ربيع ، حدثنا : عبد الله بن عثمان ، حدثنا : أحمد بن خالد ، حدثنا : علي بن عبد العزيز ، حدثنا : الحجاج بن المنهال ، حدثنا : حماد بن سلمة ، عن عاصم الأحول ، عن أبي نضرة ، عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : تمتعنا متعتين على عهد رسول الله (ص) فلما كان عمر نهانا عنها فإنتهينا ….