البيهقي – السنن الكبرى كتاب الطهارة

 

590 – وبإسناده قال : ، ثنا : مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، أنه كان يقول : من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء وروينا في ذلك ، عن عائشة ، وأبي هريرة. وروى الشافعي في كتاب القديم ، عن مسلم ، وسعيد ، عن إبن جريج ، عن إبن أبي مليكة ، أن عمر بن الخطاب بينا هو يؤم الناس إذ زلت يده على ذكره ، فأشار إلى الناس أن أمكثوا ثم خرج فتوضأ ثم رجع فأتم بهم ما بقي من الصلاة.