عدد الروايات : ( 20 ) رواية
الصنعاني – المصنف – كتاب الأشربة – باب حد في نبيذ الأسقية
16437 – أخبرنا : عبد الرزاق قال : ، أخبرنا : إبن جريج قال : أخبرني : إسماعيل ، أن رجلاًًً عب في شراب نبذ لعمر بن الخطاب بطريق المدينة فسكر فتركه عمر حتى أفاق فحده ، ثم أوجعه عمر بالماء فشرب منه قال : ونبذ نافع بن عبد الحارث لعمر بن الخطاب في المزاد وهو عامل مكة فإستأخر عمر حتى عدا الشراب طوره ، ثم عدا فدعا به عمر فوجده شديداًًً فصنعه في الجفان ، فأوجعه بالماء ، ثم شرب وسقى الناس.
إبن أبي شيبه – المصنف – كتاب الأشربة – في الرخصة في النبيذ ومن شربه
23410 – حدثنا : أبوبكر قال : ، حدثنا : عبيدة بن حميد ، عن أبي مسكين ، عن هذيل بن شرحبيل ، قال : مر عمر بن الخطاب على ثقيف فإستسقاهم ، فقالوا : أخبئوا نبيذكم ، فسقوه ماء ، فقال : إسقوني من نبيذكم يا معشر ثقيف قال : فسقوه ، فأمر الغلام فصب ، ثم أمسك بيده ثم قال : يا معشر ثقيف ، إنكم تشربون من هذا الشراب الشديد ، فأيكم رابه من شرابه شيء فليكسره بالماء.
إبن أبي شيبة – المصنف – الجزء : ( 6 ) – رقم الصفحة : ( 502 )
27845 – حدثنا : أبوبكر قال : ، حدثنا : إبن مسهر ، عن الشيباني ، عن حسان بن مخارق قال : بلغني أن عمر بن الخطاب ساير رجلاًًً في سفر وكان صائماً ، فلما أفطر أهوى إلى قربة لعمر معلقة فيها نبيذ قد خضخضها البعير ، فشرب منها فسكر ، فضربه عمر الحد ، فقال له : إنما شربت من قربتك ، فقال له عمر : إنما جلدناك لسكرك.
البيهقي – معرفة السنن والآثار – كتاب الاشربة والحد فيها
5470 – وبهذا الإسناد ، حدثنا : الشافعي ، أخبرنا : مسلم بن خالد ، عن إبن جريج قال : قلت لعطاء : أتجلد في ريح الشراب ؟ ، فقال عطاء : إن الريح لتكون من الشراب الذي ليس به بأس ، فإذا إجتمعوا جميعاًًً على شراب واحد فسكر أحدهم جلدوا جميعاًًً الحد تاماً ، قال الشافعي : وقول عطاء مثل قول عمر لا يخالفه ، لا نعرف الإسكار في الشراب حتى يسكر منه واحد فنعلم أنه مسكر ، ثم نجلد الحد على شربه ، وإن لم يسكر صاحبه قياساً على الخمر ، أخبرنا : أبو سعيد ، حدثنا : أبو العباس ، أخبرنا : الربيع قال : قال الشافعي : قال لي بعض الناس : الخمر حرام ، والسكر من كل الشراب ، ولا يحرم المسكر حتى يسكر منه ، ولا يحد من شرب نبيذاً مسكراًً حتى يسكره ، فقيل لبعض من قال : هذا القول : كيف خالفت ما روي عن النبي (ص) ، وثبت عن عمر ، وروي عن علي ، ولم يقل أحد من أصحاب النبي (ص) خلافه ؟ ، قال : روينا فيه ، عن عمر ، أنه شرب فضل شراب رجل حده ، قلنا : رويتموه ، عن رجل مجهول عندكم ، لا تكون روايته حجة قال : أحمد : وهذا الحديث رواه الأعمش تارة ، عن أبي إسحاق ، عن عامر الشعبي ، عن سعيد بن ذي لعوة ، وتارة ، عن أبي إسحاق ، عن سعيد بن ذي حدان ، وإبن ذي لعوة : أن رجلاًًً أتى سطيحة لعمر فشرب منها فسكر ، فأتى به عمر فإعتذر إليه وقال : إنما شربت من سطيحتك ، فقال عمر : إنما أضربك على السكر ، فضربه عمر ، ومن لا ينصف : يحتج برواية سعيد بن ذي لعوة على ما قدمنا ذكره ، عن عمر وغيره أخبرنا : أبوبكر محمد بن إبراهيم الفارسي ، أخبرنا : إسحاق الإصبهاني ، حدثنا : أبو أحمد بن فارس قال : قال : محمد بن إسماعيل البخاري : سعيد بن ذي لعوة ، عن عمر في النبيذ يخالف الناس في حديثه ، لا يعرف وقال : بعضهم : سعيد بن حدان ، وهو وهم وأخبرنا : أبو عبد الله الحافظ قال : ، أخبرنا : محمد بن صالح ، حدثنا : أحمد بن محمد بن الأزهر قال : سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، يقول : كنت عند إبن إدريس – يعني عبد الله بن إدريس الكوفي – وعنده جماعة فجرى ذكر المسكر فحرمه الحجازيون ، وجعل أهل الكوفة يحتجون في تحليله إلى أن قال بعضهم : ، حدثنا : أبو إسحاق ، عن سعيد بن ذي لعوة في الرخصة ، فقال : الحجازيون ، أو قال إبن إدريس : والله ما تجيئون به عن المهاجرين ، والأنصار ولا عن إبنائهم ، وإنما تجيئون به عن العوران والعميان والعرجان والحولأن والعمشان ورواه محمد بن نصر ، عن إسحاق ، عن عبد الله بن إدريس ، ببعض معناه وزاد : أين أنتم ، عن إبناء المهاجرين ، والأنصار ؟ ، حدثني : محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال : سمعت رسول الله (ص) : يقول : كل مسكر خمر ، وكل مسكر حرام قال أحمد : الأحاديث التي احتججنا بها أحاديث قد إجمع أهل العلم بالحديث علي صحتها ، والأحاديث التي رويت في الكسر بالماء ، عن النبي (ص) ، ثم ، عن عمر ، أسانيدها غير قوية ، فإجراء ما روينا على ظاهرها ، وحمل ما رووا على الأمر بالكسر بالماء إذا خشي شدته قبل أن يشتد أولى فقد روي في بعض الفاظها : فإن خشي شدته فليصب عليه الماء ، وإن كان قد إشتد وبلغ حد الإسكار ، فقد ورد فيه ما.
البيهقي – السنن الكبرى – كتاب السرقة – كتاب الاشربة والحد فيها
15988 – وأخبرنا : أبو الحسين بن الفضل القطان ، ببغداد ، أنبأ : عبد الله بن جعفر ، ثنا : يعقوب بن سفيان ، ثنا : أبو اليمان ، أخبرني : شعيب ، قال : ، وحدثنا : الحجاج ، ثنا : جدي ، جميعاًًً ، عن الزهري ، أخبرني : معاذ بن عبد الرحمن التيمي ، أن أباه عبد الرحمن بن عثمان ، قال : صاحبت عمر بن الخطاب (ر) إلى مكة ، فأهدى له ركب من ثقيف سطيحتين من نبيذ ، والسطيحة فوق الإداوة ودون المزادة ، قال عبد الرحمن بن عثمان : فشرب عمر بن الخطاب (ر) إحداهما ، قال : حجاج : طيبة ، ثم أهدي له لبن فعدله ، عن شرب الأخرى حتى إشتد ما فيها ، فذهب عمر بن الخطاب (ر) ليشرب منها فوجده قد إشتد ، فقال : إكسروه بالماء فإنما كان إشتداده ، والله أعلم ، بالحموضة أو بالحلاوة ، فقد روي عن نافع مولى إبن عمر : إن عمر بن الخطاب (ر) قال ليرفأ : إذهب إلى إخواننا فإلتمس لنا عندهم شراباً ، فأتاهم فقالوا : ما عندنا إلاّ هذه الإداوة وقد تغيرت ، فدعا بها عمر (ر) فذاقها ، فقبض وجهه ، ثم دعا بماء فصب عليه ، ثم شرب قال نافع : والله ما قبض وجهه إلاّ أنها تخللت.
الطحاوي – شرح معاني الآثار – كتاب الأشربة – باب ما يحرم من النبيذ
4272 – حدثنا : حسين بن نصر ، قال : ، ثنا : عبد الرحمن بن زياد ، قال : ، ثنا : شعبة ، عن سعيد بن أبي بردة ، قال : سمعت أبي ، يحدث عن أبي موسى ، أن رسول الله (ص) لما بعث أبا موسى ومعاذاً إلى اليمن ، قال أبو موسى : إن شراباً يصنع في أرضنا من العسل ، يقال له : البتع ، ومن الشعير يقال له : المزر ، فقال النبي (ص) : كل مسكر حرام قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن حرموا قليل النبيذ وكثيره ، وإحتجوا في ذلك بهذه الآثار ، وخالفهم في ذلك آخرون ، فأباحوا من ذلك ما لا يسكر ، وحرموا الكثير الذي يسكر ، وكان من الحجة لهم في ذلك أن هذه الآثار التي ذكرنا ، قد رويت ، عن جماعة من أصحاب رسول الله (ص) ، ولكن تأويلها يحتمل أن يكون كما ذهب إليه من حرم قليل النبيذ وكثيره ، ويحتمل أن يكون على المدار الذي يسكر منه شاربه خاصة ، فلما إحتملت هذه الآثار كل واحد من هذين التأويلين ، نظرنا فيما سواهما ، ليعلم به أي المعنيين أريد بما ذكرنا فيها ، فوجدنا عمر بن الخطاب ، وهو أحد النفر الذين روينا عنهم ، عن رسول الله (ص) : إنه قال : كل : مسكر حرام ، قد روي عنه في إباحة القليل من النبيذ الشديد .
الطحاوي – شرح معاني الآثار – كتاب الأشربة – باب ما يحرم من النبيذ
4273 – ما حدثنا : فهد قال : ، ثنا : عمر بن حفص قال : ، ثنا : أبي ، قال : ، ثنا : الأعمش ، قال : ، حدثني : إبراهيم ، عن همام بن الحارث ، ، عن عمر : إنه كان في سفر ، فأتي بنبيذ ، فشرب منه فقطب ، ثم قال : إن نبيذ الطائف له غرام ، فذكر شدة لا أحفظها ، ثم دعا بماء فصب عليه ، ثم شرب.
الطحاوي – شرح معاني الآثار – كتاب الأشربة – باب ما يحرم من النبيذ
4275 – حدثنا : روح ، قال : ، ثنا : عمرو ، قال : ، ثنا : زهير ، قال : قال أبو إسحاق ، عن عامر ، عن سعيد بن ذي لعوة ، قال : أتي عمر برجل سكران ، فجلده فقال : إنما شربت من شرابك فقال : وإن كان .
الطحاوي – شرح معاني الآثار – كتاب الأشربة – باب ما يحرم من النبيذ
4276 – حدثنا : فهد ، قال : ، ثنا : عمرو بن جعفر ، قال : ، ثنا : أبي ، عن الأعمش ، قال : ، حدثني : أبو إسحاق ، عن سعيد بن ذي حدان ، أو إبن ذي لعوة ، قال : جاء رجل قد ظمئ إلى خازن عمر ، فإستسقاه فلم يسقه ، فأتي بسطيحة لعمر ، فشرب منها فسكر فأتي به عمر فإعتذر إليه وقال : إنما شربت من سطيحتك ، فقال عمر : إنما أضربك على السكر فضربه عمر.
الطحاوي – شرح معاني الآثار – كتاب الأشربة – باب ما يحرم من النبيذ
4279 – حدثنا : إبن أبي داود ، قال : ، ثنا : أبو صالح ، قال : ، حدثني : الليث ، قال : ، ثنا : عقيل ، عن إبن شهاب ، أنه قال : أخبرني : معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان الليثي ، أن أباه عبد الرحمن بن عثمان ، قال : صحبت عمر بن الخطاب (ر) إلى مكة فأهدى له ركب من ثقيف سطيحتين من نبيذ ، والسطيحة فوق الإداوة ، ودون المزادة قال عبد الرحمن : فشرب عمر إحداهما ، ولم يشرب الأخرى حتى إشتد ما فيه ، فذهب عمر فشرب منه ، فوجده قد إشتد فقال : إكسروه بالماء ، حدثنا : فهد ، قال : ، ثنا : أبو اليمان ، قال : ، ثنا : شعيب ، عن الزهري ، فذكر بإسناده مثله ، فلما ثبت بما ذكرنا ، عن عمر ، إباحة قليل النبيذ الشديد ، وقد سمع رسول الله (ص) : يقول : كل مسكر حرام كان ما فعله في هذا دليلاً أن ما حرم رسول الله (ص) بقوله ذلك عنده ، من النبيذ الشديد ، هو السكر منه لا غير فإما أن يكون سمع ذلك من النبي (ص) قولاً ، أو رآه رأياً . فإن ما يكون منه في ذلك يكون رآه رأياً ، فرأيه في ذلك عندنا حجة ، ولا سيما إذ كان فعله المذكور في الآثار التي رويناها عنه بحضرة أصحاب رسول الله (ص) فلم ينكره عليه منهم منكر ، فدل ذلك على متابعتهم إياه عليه ، وهذا عبد الله بن عمر ، وهو أحد النفر الذين رووا عنه ، عن النبي (ص) كل مسكر حرام ، وقد روي عنه ، عن النبي (ص).
الزيعلي – نصب الراية – الجزء : ( 4 ) – رقم الصفحة : ( 162 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
– طريق آخر رواه بن أبي شيبة في مصنفه ، حدثنا : بن مسهر ، عن الشيباني ، عن حسان بن مخارق قال : بلغني أن عمر بن الخطاب ساير رجلاًًً في سفر وكان صائماً فلما أفطر أهوى إلى قربة لعمر معلقة فيها نبيذ فشرب منها فسكر فضربه عمر الحد فقال : إنما شربت من قربتك فقال له عمر : إنما جلدناك لسكرك ، إنتهى.
– طريق آخر رواه عبد الرزاق في مصنفه ، أخبرنا : بن جريج ، عن إسماعيل : أن رجلاًًً عب في شراب نبيذ لعمر بن الخطاب بطريق المدينة فسكر فتركه عمر حتى أفاق ثم حده ، إنتهى.
المتقي الهندي – كنز العمال – الجزء : ( 5 ) – رقم الصفحة : ( 517 )
13779 – عن إبن جريج ، أخبرني : إسماعيل : أن رجلاًًً عب في شراب نبذ لعمر بن الخطاب بطريق المدينة فسكر ، فتركه عمر حتى أفاق فحده ثم أوجعه عمر بالماء فشرب منه ، قال : ونبذ نافع بن عبد الحارث لعمر إبن الخطاب في المزاد وهو عامل له على مكة ، فإستأخر عمر حتى عدا الشراب طوره ، فدعا به عمر فوجده شديداًًً ، فصنعه في أجفان فأوجعه بالماء ثم شرب الماء وسقى الناس.
السرخسي – المبسوط – الجزء : ( 24 ) – رقم الصفحة : ( 11 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
– وعن إبراهيم رحمه الله ، قال : أتى عمر (ر) بإعرابى سكران معه إداوة من نبيذ مثلث ، فأراد عمر (ر) : أن يجعل له مخرجاً فما أعياه إلاّ ذهاب عقله فأمر به فحبس حتى صحا ، ثم ضربه الحد ودعا بإداوته وبها نبيذ فذاقه فقال : أوه هذا فعل به هذا الفعل ، فصب منها في اناء ثم صب عليه الماء فشرب وسقى أصحابه ، وقال : إذا رابكم شرابكم فإكسروه بالماء ، وفيه دليل إنه ينبغي للإمام أن يحتال الإسقاط الحد بشبهة يظهرها كما قال عليه الصلاة والسلام : إدرؤا الحدود بالشبهات.
الجصاص – أحكام القرآن – الجزء : ( 2 ) – رقم الصفحة : ( 581 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
– وروى إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن الشعبي ، عن سعيد وعلقمة : أن إعرابياً شرب من شراب عمر فجلده عمر الحد فقال الأعرابي : إنما شربت من شرابك فدعا عمر شرابه فكسره بالماء ثم شرب منه ، وقال : من رابه من شرابه شئ فليكسره بالماء.
– ورواه إبراهيم النخعي ، عن عمر نحوه ، وقال فيه : إنه شرب منه بعد ما ضرب الأعرابي.
الجصاص – أحكام القرآن – الجزء : ( 2 ) – رقم الصفحة : ( 581 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
– وحدثنا : أبو إسحاق ، عن عمرو بن ميمون قال : شهدت عمر بن الخطاب حين طعن وقد أتي بالنبيذ فشربه ، قال : عجبنا من قول أبي بكر ليحيى إسكت يا صبي ، وروى إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن الشعبي ، عن سعيد وعلقمة أن إعرابياً شرب من شراب عمر فجلده عمر الحد فقال الأعرابي : إنما شربت من شرابك فدعا عمر شرابه فكسره بالماء ثم شرب منه ، وقال : من رابه من شرابه شئ فليكسره بالماء ورواه إبراهيم النخعي ، عن عمر نحوه ، وقال فيه : إنه شرب منه بعد ما ضرب الأعرابي.
عبد الرحمن أحمد البكري – عمر بن الخطاب – رقم الصفحة : ( 41 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
– قال أبو يوسف : ، حدثنا : الشيباني ، عن حسان بن المخارق قال : ساير رجل عمر بن الخطاب في سفر وكان صائماً ، فلما أفطر الصائم أهوى إلى قربة لعمر (ر) معلقة فيها نبيذ فشرب منها فسكره ، فضربه عمر (ر) الحد ، فقال له الرجل ، إنما شربت من قربتك ، فقال له عمر (ر) : إنما جلدتك لسكرك ، لا على شرابك.
– وقال إبن عبدربه : وقال الشعبي ، وشرب أعرابي من إدواة عمر فأغشى فحده عمر ، وإنما حده للسكر ، لا للشرب.
أحمد بن محمد بن سلمة – شرح معاني الآثار – الجزء : ( 4 ) – رقم الصفحة : ( 218 )
– حدثنا : روح قال : ، ثنا : عمرو قال : ، ثنا : زهير ، قال : قال أبو إسحاق ، عن عامر ، عن سعيد بن ذي لعوة قال : أتي عمر برجل سكران فجلده فقال : إنما شربت من شرابك فقال : وإن كان.
– حدثنا : فهد قال : ، ثنا : عمرو بن جعفر ، قال : ، ثنا : أبي ، عن الأعمش ، قال : ، حدثني : أبو إسحاق ، عن سعيد بن ذي حدان أو بن ذي لعوة قال : جاء رجل قد ظمئ إلى خازن عمر فإستسقاه فلم يسقه فأتي بسطيحة لعمر فشرب منها فسكر فأتي به عمر فإعتذر إليه وقال : إنما شربت من سطيحتك ، فقال عمر : إنما أضربك على السكر فضربه عمر.
ملأ على القارئ – شرح مسند أبي حنيفة – رقم الصفحة : ( 521 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
– هذا وروى الدار قطني في سننه : أن إعرابياً شرب من إداوة عمر نبيذاً فسكر منه ، فضربه الحد ، فقال الأعرابي : إنما شربته من إداوتك ، فقال عمر : إنما جلدناك بالسكر ، وروى إبن أبي شيبة في مصنفه ، عن حبان بن مخارق ، قال : بلغني أن عمر بن الخطاب (ر) سافر رجلاًًً في سفر ، وكان صائماً ، فلما أفطرا هوى إلى قربة لعمر معلقة فيه نبيذ ، فشربه ، فسكر ، فضربه عمر الحد ، فقال : إنما شربته من قربتك ، فقال له عمر (ر) : إنما جلدناك لسكرك.
إبن الدمياطي – المستفاد من ذيل تاريخ بغداد – الجزء : ( 2 ) – رقم الصفحة : ( 62 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
– .… وروى : أن رجلاًًً من المسلمين شرب من سطيحة عمر فسكر ، فأراد أن يحده فقال : إنما شربت من سطيحتك ، فقال : إني أحدك للسكر لا للشرب فمثل هذه الأحاديث قد روى ، عن النبي (ص) وعن أصحابه فلان يحمل أحد وجهى الآية على ما يوافق هذه الآثار ، مع أن هذا الوجه في القرآن أولاًًً خير من أن يحمل على أبعد الوجهين مع مضاد هذه الآثار وأولى.