( قول النبي (ص) في مكة والمدينة )
عدد الروايات : ( 19 )ا
صحيح البخاري – كتاب فضائل المدينة – باب حرم المدينة
1768 – حدثنا : أبو النعمان ، حدثنا : ثابت بن يزيد ، حدثنا : عاصم أبو عبد الرحمن الأحول ، عن أنس (ر) ، عن النبي (ص) قال : المدينة حرم من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث من أحدث حدثاًً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
الرابط :
http://hadith.al-islam.com/Page.aspx?pageid=192&BookID=24&PID=1772
صحيح مسلم – كتاب الحج – باب فضل المدينة ودعاء النبي (ص) فيها بالبركة وبيان تحريمها وتحريم صيدها
1366 – وحدثناه : حامد بن عمر ، حدثنا : عبد الواحد ، حدثنا : عاصم قال : قلت لأنس بن مالك أحرم رسول الله (ص) المدينة قال : نعم ما بين كذا إلى كذا فمن أحدث فيها حدثاًً قال : ثم قال لي هذه شديدة من أحدث فيها حدثاًً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاًً ولا عدلاًً ، قال : فقال : إبن أنس أو آوى محدثاًً.
الرابط :
http://hadith.al-islam.com/Page.aspx?pageid=192&BookID=25&PID=2501
مسند أحمد – مسند العشرة المبشرين بالجنة – مسند الخلفاء الراشدين – ومن مسند علي بن أبي طالب (ر)
1040 – حدثنا : عبد الرحمن ، عن سفيان ، عن الأعمش ، عن إبراهيم التيمي ، عن أبيه ، عن علي (ر) قال : ما عندنا شيء إلاّ كتاب الله تعالى وهذه الصحيفة ، عن النبي (ص) المدينة حرام ما بين عائر إلى ثور من أحدث فيها حدثاًً أو آوى محدثاًً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه عدل ولا صرف وقال : ذمة المسلمين واحدة فمن أخفر مسلماًً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل ، ومن تولى قوماًً بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفاًً ولا عدلاًً.
الرابط :
http://hadith.al-islam.com/Page.aspx?pageid=192&BookID=30&PID=986
الشوكاني – نيل الأوطار – كتاب المناسك – أبواب ما يجتنبه المحرم وما يباح له –
باب حرم المدينة وتحريم صيده وشجره – الجزء : ( 5 ) – رقم الصفحة : ( 37 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
1933 – وعن أنس : أن النبي (ص) أشرف على المدينة فقال : اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم إبراهيم مكة ، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم "#008080">، متفق عليه ، وللبخاري عنه : أن النبي (ص) قال : المدينة حرم من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث ، من أحدث فيها حدثاًً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، ولمسلم ، عن عاصم الأحول قال : سألت أنساً أحرم رسول الله (ص) المدينة ؟ قال : نعم هي حرام ، ولا يختلى خلاها ، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
1934 – وعن أبي سعيد : أن النبي (ص) قال : إني حرمت المدينة حرام ما بين مأزميها أن لا يهراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح ، ولا يخبط فيها شجر إلاّ لعلف.
1935 – وعن جابر قال : قال رسول الله (ص) : إن إبراهيم حرم مكة ، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها ، رواهما مسلم.
1936 – وعن جابر : أن النبي (ص) قال : في المدينة : حرام ما بين حرتيها وحماها كلها لا يقطع شجره ألا إن يعلف منها ، رواه أحمد حديث علي الثاني رجاله رجال الصحيح وأصله في الصحيحين.
الرابط:
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=47&ID=1478
البيهقي – السنن الكبرى – الجزء : ( 5 ) – رقم الصفحة : ( 197 )
9366 – أخبرنا : أبو عبد الله الحافظ ، أنا : أبو العباس عبد الله بن الحسين القاضي ، ثنا : الحارث بن أبي أسامة ، ثنا : عارم ، ثنا : ثابت بن يزيد أبو زيد ، ثنا : عاصم بن سليمان أبو عبد الرحمن الأحول ، عن أنس بن مالك : أن النبي (ص) ، قال : إن المدينة حرم آمن من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها ، ولا يحدث فيها حدث فمن أحدث فيها حدثاًً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل ، رواه البخاري في الصحيح ، عن عارم.
المتقي الهندي – كنز العمال – الجزء : ( 12 ) – رقم الصفحة : ( 231 )
size="2">
34804 – المدينة حرم من كذا إلى كذا ، لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث ، من أحدث فيها حدثاًً أو آوى محدثاًً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاًً ولا عدلاًً.
34805 – المدينة حرم ما بين عير إلى ثور ، فمن أحدث فيها حدثاًً أو آوى محدثاًً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمين ، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاًً ولا عدلاًً ، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ، فمن أخفر مسلماًً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاًً ولا عدلاًً ، ومن أدعي إلى غير أبيه أوإنتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاًً ولا عدلاًً.
34806 – المدينة حرام ما بين عائر إلى ثور لا يختلي خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلاّ لمن أشاد بها ، ولا يحل لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال ، ولا يصلح أن يقطع منها شجرة ألا إن يعلف رجل بعيره.
محي الدين النووي – المجموع – الجزء : ( 7 ) – رقم الصفحة : ( 476 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
– عن عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول الله (ص) قال : أن إبراهيم حرم مكة ودعا لاهلها وأني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ، الحديث رواه البخارى ومسلم.
– وعن أبى هريرة قال : حرم رسول الله (ص) : مابين لابتيى المدينة ، رواه البخاري ومسلم.
– وعن أبى سعيد الخدرى (ر) : أن رسول الله (ص) قال : اللهم أن إبراهيم حرم مكة فجعلها حراماًً وإني حرمت المدينة حراماًً ما بين مازميها أن لا يهراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح لقتال ولا تخبط فيها شجرة إلاّ لعلف ، رواه مسلم.
– وعن أنس (ر) ، عن النبي (ص) قال : المدينة حرام من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها من أحدث حدثاًً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ،
رواه البخاري.
– وعن علي (ر) ، عن النبي (ص) : إنه قال : في المدينة لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها إلاّ لمن أشاد بها ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال ولا يصلح أن يقطع منها شجر ألا إن يعلف رجل بعيره ، رواه أبو داود بإسناد صحيح.
الشيخ سيد سابق – فقه السنة – الجزء : ( 1 ) – رقم الصفحة : ( 690 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
– روى البخاري ، عن أنس (ر) ، أن النبي (ص) قال : المدينة حرم ، من كذا إلى كذا ، لا يقطع شجرها ، ولا يحدث فيها حدث ، من أحدث فيها حدثاًً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.