وقال أبو حنيفة: لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته وابنته وأخته.
وجدته. وعمته. وخالته . وبنت أخيه. وبنت أخته عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه الا التعزير دون الاربعين فقط ، وهو قول سفيان الثوري قالا: فان وطئهن بغيرعقد نكاح فهو زنا عليه ما على الزاني من الحد
.
البحر الزخار المجلد السادس ص 217
كتاب بدائع الصنائع ص 190
كتاب تأسيس النظر ص 148
كتاب المحلى الجزء 11 ص 253