[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
– وهو عند البيهقي ، عن الشعبي ، قال : خطب عمر الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال : ألا لا تغالوا في صداق النساء فإنه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شئ ساقه رسول الله (ص) أو سيقاليه إلاّ جعلت فضل ذلك في بيت المال ، ثم نزل فعرضت له إمرأة من قريش فقالت : يا أمير المؤمنين أكتاب الله أحق أن يتبع أو قولك ، قال : بل كتاب الله ، قالت : نهيت الناس آنفاً أن لا يتغالوا في صداق النساء والله يقول وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئاًً ، فقال عمر كل أحد أفقه من عمر مرتين أو ثلاثاًً ، ثم رجع إلى المنبر فقال للناس إني كنت نهيتكم أن لا تغالوا في صداق النساء إلاّ فليفعل رجل في ماله : ما بدا له ، وأخرجه عبد الرزاق ، عن أبى الجعفاء السلمي خطبنا عمر فذكر نحوه ، وفيه فقال : إن إمرأة خاصمت عمر فخصمته.
– وأخرجه إبن المنذر من طريقه بزيادة قنطاراً من ذهب ، قال : كذا في قراءة إبن مسعود ، ورواه الزبير إبن بكار ، عن عمه مصعب بن عبد الله عن أبيه قال : قال عمر لا تزيدوا في مهور النساء فمن زاد القيت الزيادة في بيت المال وذكر نحوه ، وفيه فقال عمر : إمرأة أصابت ورجل أخطأ.
– وأخرج عبد الرزاق وإبن المنذر ، عن أبى عبد الرحمن السلمى قال : قال عمر بن الخطاب لاتغالوا في سهور النساء ، فقالت إمرأة : ليس ذلك لك يا عمر إن الله يقول : وآتيتم إحداهن قنطاراً من ذهب قال : وكذلك هي في قراءة إبن مسعود ، فقال عمران إمرأة خاصمت عمر فخصمته.
– وأخرج الزبير بن بكار في الموفقيات ، عن عبد الله بن مصعب قال : قال عمر لا تزيدوا في مهور النساء على أربعين أو قية فمن زاد القيت الزيادة في بيت المال فقالت إمرأة ما ذاك قال : ولم قالت : لأن الله يقول وآتيتم إحداهن قنطار ، الآية فقال عمر : إمرأة أصابت ورجل أخطأ.
– قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا : يعقوب بن إبراهيم ، حدثنا : أبي ، عن إبن إسحق ، حدثني : محمد بن عبد الرحمن ، عن خالد بن سعيد ، عن الشعبي ، عن مسروق قال : ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله (ص) ثم قال : أيها الناس ما إكثاركم في صداق النساء وقد كان رسول الله (ص) وأصحابه والصدقات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم تسبقوهم إليها فلا عرفن ما زاد رجل في صداق إمرأة على أربعمائة درهم ، قال : ثم نزل فإعترضته إمرأة من قريش فقالت : يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا في مهر النساء على أربعمائة درهم ؟ ، قال : نعم ، فقالت : أما سمعت ما إنزل الله في القرآن ؟ ، قال : وأي ذلك ؟ ، فقالت : أما سمعت الله يقول : وآتيتم إحداهن قنطاراً ، الآية ، قال : فقال : اللهم غفراً كل الناس أفقه من عمر ، ثم رجع فركب المنبر فقال : أيها الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم فمن شاء أن يعطي من ماله : ما أحب قال أبو يعلى : وأظنه قال : فمن طابت نفسه فليفعل ، إسناده جيد قوي.
– طريقة أخرى قال إبن المنذر ، حدثنا : إسحق بن إبراهيم ، عن عبد الرزاق ، عن قيس بن ربيع ، عن أبي حصين ، عن أبي عبد الرحمن السلمي قال : قال عمر بن الخطاب لا تغالوا في مهور النساء فقالت إمرأة : ليس ذلك لك يا عمر : إن الله يقول : وآتيتم إحداهن قنطاراً ، من ذهب ، قال : وكذلك هي في قراءة عبد الله بن مسعود فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئاًً فقال عمر : إن إمرأة خاصمت عمر فخصمته.
– وخطب عمر (ر) فقال : ألا لا تغالوا في صدقات النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله ، (ص) ، ما أصدق قط إمرأة من نسائه ولا بناته فوق إثنتي عشرة أوقية. فقامت إليه إمرأة فقالت : يا عمر ، يعطينا الله وتحرمنا ! اليس الله سبحانه وتعالى يقول : وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاًً ، فقال عمر : أصابت إمرأة وأخطأ عمر ، وفي رواية فأطرق عمر ثم قال : كل الناس أفقه منك يا عمر! ، وفي أخرى : إمرأة أصابت ورجل أخطأ.
– وأخرج سعيد بن منصور وأبو يعلى قال السيوطي بسند جيد : أن عمر نهى الناس أن يزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم فإعترضت له إمرأة من قريش ، فقالت : أما سمعت ما إنزل الله يقول : إحداهن قنطاراً فقال : اللهم غفراً ، كل الناس أفقه من عمر فركب المنبر فقال : يا أيها الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم فمن شاء أن يعطى من ماله : ما أحب قال أبو يعلى ، وأظنه قال : فمن طابت نفسه فليفعل ، قال إبن كثير : إسناده جيد قوي.
– وجاء بصيغة مختلفة في إبن تيمية – كتب ورسائل وفتاوى إبن تيمية في الفقه – الجزء : ( 20 ) – رقم الصفحة : ( 442 ).
– ولما قال عمر (ر) في خطبته ألا لاتغالوا في أصدقة النساء ، فقالت إمرأة سفعاء الخدين أنت تقوله برأيك أم سمعته من رسول الله (ص) فإنا نجد في كتاب الله تعالى بخلاف ما تقول قال الله تعالى : وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاًً ، فبقى عمر (ر) باهتاً ، وقال : كل الناس أفقه من عمر حتي النساء في البيوت.
تفسير القرطبي [ جزء 15 – صفحة 154 ]
وسمع عمر رضي الله عنه رجلا يقول في دعائه : اللهم اجعلني من عبادك القليل فقال له عمر : ما هذا الدعاء ؟ فقال أردت قول الله عز وجل : { إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم } فقال عمر : كل الناس أفقه منك يا عمر!
منهاج السنة النبوية [ جزء 8 – صفحة 63 ] وعمر إمام عدل فكان قد رأى أن الزائد على المهر الشرعي يكون هكذا فعارضته امرأة وقالت لم تمنعنا شيئا أعطانا الله إياه في كتابه فقال وأين في كتاب الله فقالت في قوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا سورة النساء 20 وروى أنها قالت له أمنك نسمع أم من كتاب الله تعالى قال بل من كتاب الله فقرأت عليه الآية فقال رجل أخطأ وامرأة أصابت )
و منهاج السنة النبوية [ جزء 8 – صفحة 303 ] وأشار إليها في [ جزء 6 – صفحة 167 ]
بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية المؤلف : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس الناشر : مكتبة العلوم والحكم الطبعة الأولى ، 1408 تحقيق : د. موسى سليمان الدويش عدد الأجزاء : 1 [ جزء 1 – صفحة 499 ]
بل كان آحاد الناس يبين [ جزء 1 – صفحة 500 ] له الصواب فيرجع إلى قوله كما راجعته امرأة في قوله لئن بلغني أن أحدا زاد على صداقه أزواج النبي وبناته إلا رددت الفضل في بيت المال فقالت له امرأة لم تحرمنا شيئا أعطانا الله إياه وقرأت قوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فرجع إلى قولها
الفتاوى الكبرى المؤلف : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس الناشر : دار المعرفة – بيروت الطبعة الأولى ، 1386 تحقيق : حسنين محمد مخلوف عدد الأجزاء : 5 [ جزء 3 – صفحة 487 ] ( وكذلك عمر بن الخطاب كان يقر على نفسه في مواضع بمثل هذه فيرجع عن أقوال كثيرة إذا تبين له الحق في خلاف ما قال ويسأل الصحابة عن بعض السنة حتى يستفيدها منهم ويقول في مواضع : والله ما يدري عمر أصاب الحق أو أخطأه ويقول : امرأة أصابت ورجل أخطأ ومع هذا فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : [ قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فعمر ] وفي الترمذي : [ لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر ] وقال : [ إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه ] فإذا كان المحدث الملهم الذي ضرب الله الحق على لسانه وقلبه بهذه المنزلة يشهد على نفسه بأنه ليس بمعصوم فكيف بغيره من الصحابة
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة المؤلف : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله الناشر : دار العاصمة – الرياض الطبعة الثالثة ، 1418 – 1998 تحقيق : د. علي بن محمد الدخيل الله عدد الأجزاء : 4 [ جزء 2 – صفحة 521 ] وقد يعرض هذا في آي القرآن ألا ترى أن عمر رضي الله عنه أمر على المنبر ألا يزاد مهور النساء على عدد ذكره ميلا إلى أن النبي لم يزد على [ جزء 2 – صفحة 522 ] ذلك العدد في مهور نسائه حتى ذكرته امرأة من جانب المسجد بقوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا النساء20 فترك قوله وقال كل أحد أعلم منك حتى النساء وفي رواية أخرى امرأة أصابت ورجل أخطأ علم
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير المؤلف : محمد بن علي الشوكاني عدد الأجزاء : 5 [ جزء 5 – صفحة 95 ] قوله تعالى : { وآتيتم إحداهن قنطارا } الآية دليل على جواز المغالاة في المهور لأن الله تعالى لا يمثل إلا بمباح وخطب عمر رضي الله عنه فقال :ألا لا تغالوا في صدقات النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصدق قط امرأة من نسائه ولا بناته فوق اثنتي عشرة أوقية فقامت إليه امرأة فقالت : يا عمر يعطينا الله وتحرمنا ! أليس الله سبحانه وتعالى يقول : { وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا } فقال عمر : أصابت امرأة وأخطأ عمر وفي رواية فأطرق عمر ثم قال : كل الناس أفقه منك يا عمر وفي أخرى : امرأة أصابت ورجل أخطأ )
منهاج السنة النبوية [ جزء 6 – صفحة 90 ]
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين المؤلف : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله الناشر : دار الكتاب العربي – بيروت الطبعة الثانية ، 1393 – 1973 تحقيق : محمد حامد الفقي عدد الأجزاء : 3 [ جزء 1 – صفحة 496 ]
مجموع الفتاوى المؤلف : بن تيمية عدد الأجزاء : 35 [ جزء 35 – صفحة 385 ] فقالت إمرأة يا أمير المؤمنين لم تحرمنا شيئا أعطانا الله إياه فى كتابه فقال وأين فقالت فى قوله تعالى وإن أردتم إستبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا فرجع عمر إلى قولها وقال إمرأة أصابت ورجل أخطأ
مصنف عبد الرزاق المؤلف : أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني الناشر : المكتب الإسلامي – بيروت الطبعة الثانية ، 1403 تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي عدد الأجزاء : 11 [ جزء 6 – صفحة 180 ] ح 10420 ( عبد الرزاق عن قيس بن الربيع عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال عمر بن الخطاب لا تغالوا في مهور النساء فقالت امرأة ليس ذلك لك يا عمر إن الله يقول وإن آتيتم إحداهن قنطارا من ذهب قال وكذلك هي في قراءة عبد الله فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئا فقال عمر إن امرأة خاصمت عمر فخصمته ).
سبل السلام [ جزء 1 – صفحة 152 ] ( الآية الكريم في قوله : { واتيتم إحداهن قنطاراً من ذهب } وتقدم أن عمر نهى عن المغالاة في المهور فقالت امرأة : ليس ذلك إليك يا عمر إن الله يقول : { واتيتم إحداهن قنطاراً من ذهب } قال [ اث ] عمر [ / اث ] : امرأة خاصمت عمر فخصمته . أخرجه عبد الرزاق ).
تفسير القرآن العظيم المؤلف : إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء عدد الأجزاء : 4[ جزء 1 – صفحة 617 ]
المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسن المؤلف : السَّخاوي، عبد الرحمن الناشر : دار الكتاب العربي (ص: 512) ( ( روى أبو يعلى في مسنده الكبير أنه لما نهى عن إكثار المهر بالوجه المذكور اعترضته امرأة من قريش فقالت له يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا النساء صدقاتهن على أربعمائة درهم قال نعم فقالت أما سمعت ما أنزل الله في القرآن قال وأي ذلك فقالت أما سمعت الله يقول { وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا ) قال فقال اللهم غفرا كل الناس أفقه من عمر ثم رجع فركب المنبر فقال إني نهيت أن تزيدوا في المهر على أربعمائة درهم فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب أو فمن طابت نفسه فليفعل وسنده جيد ورواه البيهقي في سننه ولفظه فقالت امرأة من قريش يا أمير المؤمنين أكتاب الله أحق أن يتبع أو قولك قال بل كتاب الله فما ذاك قالت نهيت الرجال عن الزيادة في المهر والله تعالى يقول في كتابه { وآتيتم إحداهن قنطارا } الآية فقال عمر كل أحد أفقه من عمر مرتين أو ثلاثا ثم رجع إلى المنبر فقال الحديث ورواه عبد الرزاق ولفظه فقامت امرأة فقالت له ليس ذلك لك يا عمر إن الله تعالى يقول { وآتيتم إحداهن قنطارا إلخ ) فقال إن امرأة خاصمت عمر فخصمته وفي رواية فقال امرأة أصابت ورجل أخطأ ا ه .
كتاب تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل المؤلف : أبو بكر محمد بن الطيب بن جعفر بن القاسم أبو بكر الباقلاني الناشر : مؤسسة الكتب الثقافية – بيروت الطبعة الأولى ، 1987تحقيق : عماد الدين أحمد حيدر عدد الأجزاء : 1 [ جزء 1 – صفحة 501 ] ويقول في جواب المرأة التي راجعته في النهي عن المبالغة في مهور النساء وقولها له لم تمنعنا مما قد جعل الله لنا والله يقول وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا فقال امرأة أصابت ورجل أخطأ وأمير ناضل فنضل واسترجع وقال كل الناس أفقه منك يا عمر ويقول إذا تأدى إليه الخبر عن رسول الله لولا هذا لقضينا فيه برأينا وكدنا أن نقضي ).
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير المؤلف : محمد بن علي الشوكاني عدد الأجزاء : 5 [ جزء 1 – صفحة 665 ] وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله { وإن أردتم استبدال زوج } الآية قال : إن كرهت امرأتك وأعجبك غيرها فطلقت هذه وتزوجت تلك فأعط هذه مهرها وإن كان قنطارا وأخرج سعيد بن منصور وأبو يعلى قال السيوطي بسند جيد : أن عمر نهى الناس أن يزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم فاعترضت له امرأة من قريش فقالت : أما سمعت ما أنزل الله يقول { وآتيتم إحداهن قنطارا } فقال : اللهم غفرا كل الناس أفقه من عمر فركب المنبر فقال : يا أيها الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم فمن شاء أن يعطي ماله ما أحب قال أبو يعلى : وأظنه قال : فمن طابت نفسه فليفعل قال ابن كثير : إسناده جيد قوي وقد رويت هذه القصة بألفاظ مختلفة هذا أحدها )
فتح الباري شرح صحيح البخاري المؤلف : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي الناشر : دار المعرفة – بيروت ، 1379تحقيق : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي عدد الأجزاء : 13فتح الباري – ابن حجر [ جزء 9 – صفحة 204 ] ( وقد استدلت بذلك المرأة التي نازعت عمر رضي الله تعالى عنه في ذلك وهو ما أخرجه عبد الرزاق من طريق أبي عبد الرحمن السلمي قال قال عمر لا تغالوا في مهور النساء فقالت امرأة ليس ذلك لك يا عمر أن الله يقول واتيتم إحداهن قنطارا من ذهب قال وكذلك هي في قراءة بن مسعود فقال عمر امرأة خاصمت عمر فخصمته وأخرجه الزبير بن بكار من وجه آخر منقطع فقال عمر امرأة أصابت ورجل أخطأ وأخرجه أبو يعلى من وجه آخر عن مسروق عن عمر فذكره متصلا مطولا وأصل قول عمر لا تغالوا في صدقات النساء عند أصحاب السنن وصححه بن حبان والحاكم لكن ليس فيه قصة المرأة )
الإحكام في أصول الأحكام المؤلف : علي بن أحمد بن حزم الأندلسي أبو محمد الناشر : دار الحديث – القاهرة الطبعة الأولى ، 1404 عدد الأجزاء : 8 [ جزء 2 – صفحة 244 ] ( وقد أمر عمر على المنبر بألا يزاد في مهور النساء على عدد ذكره فذكرته امرأة بقول الله تعالى { وإن أردتم ستبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا } فترك قوله وقال كل أحد أفقه منك ).
الإحكام لابن حزم [ جزء 6 – صفحة 261 ] ( وكما نسي عمر أيضا قوله تعالى { إنك ميت وإنهم ميتون } حين موت النبي صلى الله عليه وسلم فقال والله ما مات ولا يموت حتى يسوسنا كلنا حتى تليت عليه هذه الآية فخر مغشيا عليه ثم قام وقال والله كأني ما سمعتها قط قبل وقتي هذا
وكما نهى عن المغالاة في صدقات النساء حتى ذكرته المرأة بقول الله تعالى { وإن أردتم ستبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا } فاعترف بالحق ورجع عن قوله وقد كان حافظا ).
الإحكام في أصول الأحكام المؤلف : علي بن محمد الآمدي أبو الحسن الناشر : دار الكتاب العربي – بيروت الطبعة الأولى ، 1404 تحقيق : د. سيد الجميلي عدد الأجزاء : 4 [ جزء 1 – صفحة 315 ] حتى قال عمر لولا معاذ لهلك عمر ومن ذلك رد المرأة على عمر لما نهى عن المغالاة في مهور النساء بقولها أيعطينا الله تعالى بقوله { وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا } النساء 20 ) ويمنعنا عمر حتى قال عمر امرأة خاصمت عمر فخصمته
التبصرة في أصول الفقه المؤلف : إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي أبو إسحاق الناشر : دار الفكر – دمشق الطبعة الأولى ، 1403 تحقيق : د. محمد حسن هيتو عدد الأجزاء : 1 [ جزء 1 – صفحة 393 ] ولا يجوز أن لا يظهروا الخلاف للهيبة لأن الهيبة لا تمنع إظهار الخلاف في الأحكام ولهذا ردت امرأة على عمر رضي الله عنه في المغالاة في الصداق فقالت أيعطينا الله وتمنعنا يا ابن الخطاب وروي انها قالت يا عمر قال الله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا فقال عمر رضي الله عنه امرأة خاصمت عمر فخصمته
عمدة القاري [ جزء 20 – صفحة 137 ] وقد اختلف العلماء في أكثر الصداق وأقله فزعم المهلب أنه لا حد لأكثره قوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا ( النساء 02 ) وذكر عبد الرزاق عن قيس بن الربيع عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لا تغالوا في صدقات النساء فقالت امرأة ليس ذلك يا عمر إن الله عز وجل قال وآتيتم إحداهن قنطارا ( النساء 02 ) فقال إن امرأة ).
عون المعبود شرح سنن أبي داود المؤلف : محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب الناشر : دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة الثانية ، 1415 عدد الأجزاء : 14 [ جزء 6 – صفحة 95 ] ( قلت نهيه عن المغالاة مخالف لقوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا قلت النص يدل على الجواز لا على الأفضلية والكلام فيها لا فيه لكن ورد في بعض الروايات أنه قال لا تزيدوا في مهور النساء على أربعين أوقية فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال فقالت امرأة ما ذلك لك قال ولم قالت لأن الله يقول وآتيتم إحداهن قنطارا فقال عمر امرأة أصابت ورجل أخطأ ).
عون المعبود [ جزء 6 – صفحة 96 ] عبد الرزاق من طريق عبد الرحمن السلمي قال قال عمر لا تغالوا في مهور النساء فقالت امرأة ليس ذلك لك ياعمر إن الله يقول وآتيتم إحداهن قنطارا من ذهب قال وكذلك هي في قراءة بن مسعود فقال عمر امرأة خاصمت عمر فخصمته
وأخرجه الزبير بن بكار من وجه آخر منقطع فقال عمر امرأة أصابت ورجل أخطأ وأخرجه أبو يعلى من وجه آخر عن مسروق عن عمر فذكره متصلا مطولا
وأصل قول عمر لا تغالوا في صدقات النساء عند أصحاب السنن وصححه بن حبان والحاكم لكن ليس فيه قصة المرأة انتهى
تفسير القرطبي [ جزء 15 – صفحة 154 ] وسمع عمر رضي الله عنه رجلا يقول في دعائه : اللهم اجعلني من عبادك القليل فقال له عمر : ما هذا الدعاء ؟ فقال أردت قول الله عز وجل : { إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم } فقال عمر : كل الناس أفقه منك يا عمر!
إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم المؤلف : محمد بن محمد العمادي أبو السعود الناشر : دار إحياء التراث العربي – بيروت عدد الأجزاء : 9 [ جزء 6 – صفحة 276 ] ( و فوق كل ذي علم عليم ونعما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كل الناس أفقه من عمر ).
التحرير والتنوير [ جزء 1 – صفحة 919 ] والله يقول في كتابه ( وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ) فقال عمر ” كل أحد أفقه من عمر ” . وفي رواية قال ” امرأة أصابت وأمير أخطأ والله المستعان ” . ثم رجع إلى المنبر فقال ” إني كنت نهيتكم أن تغالوا في صدقات النساء فليفعل كل رجل في ماله ما شاء “ .
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني المؤلف : محمود الألوسي أبو الفضل الناشر : دار إحياء التراث العربي – بيروت عدد الأجزاء : 30 [ جزء 19 – صفحة 170 ] وتحريض العلماء على أن يحمدوا الله تعالى على ما آتاهم من فضله وأن يتواضعوا ويعتقدوا أن في عباد الله تعالى من يفضلهم في العلم ونعم ما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حين نهى على المنبر عن التغالي في المهور فاعترضت عليه عجوز بقوله تعالى : وآتيتم إحداهن قنطارا الآية : كل الناس أفقه من عمر وفيه من جبر قلب العجوز وفتح باب الاجتهاد ما فيه وجعل الشيعة له من المثالب من أعظم المثالب وأعجب العجائب ولعل في الآية إشارة إلى جواز أن يقول العالم : أنا عالم وقد قال ذلك جملة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم منهم أمير المؤمنين علي كرم الله تعالى وجهه وعبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وما شاع من حديث من قال أنا عالم فهو جاهل
روح المعاني [ جزء 4 – صفحة 244 ] وأخرج أبو يعلى عن مسروق أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نهى أن يزاد في الصداق على أربعمائة درهم فأعترضته أمرأة من قريش فقالت : أما سمعت ماأنزل الله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فقال : اللهم غفرا كل الناس أفقه من عمر ثم رجع فركب المنبر فقال : إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم فمن شاء أن يعطي من ماله ماأحب وطعن الشيعة بهذا الخبر على عمر رضي الله تعالى عنه لجهله بهذه المسألة وإلزام أمرأة له وقالوا : إن الجهل مناف للإمامة
تفسير النسفي المؤلف : النسفي عدد الأجزاء : 4 [ جزء 3 – صفحة 206 ] ( وما أحسن قوله عمر رضي الله عنه كل الناس أفقه من عمر رضي الله عنه ).
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي المؤلف : محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو العلا الناشر : دار الكتب العلمية – بيروت عدد الأجزاء : 10 [ جزء 4 – صفحة 215 ] لكن ورد في بعض الروايات أنه قال لا تزيدوا في مهور النساء على أربعين أوقية فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال فقالت امرأة ما ذاك لك قال ولم قالت لأن الله يقول وآتيتم إحداهن قنطارا فقال عمر امرأة أصابت ورجل أخطأ كذا في المرقاة قلت أخرج عبد الرزاق من طريق عبد الرحمن السلمى قال قال عمر رضي الله عنه لا تغالوا في مهور النساء فقالت امرأة ليس ذلك لك يا عمر إن الله يقول وآتيتم إحداهن قنطارا من ذهب قال وكذلك هي في قراءة بن مسعود فقال عمر امرأة خاصمت عمر فخصمته وأخرجه الزبير بن بكار من وجه آخر منقطع فقال عمر امرأة أصابت ورجل أخطأ وأخرجه أبو يعلى من وجه آخر عن مسروق عن عمر فذكره متصلا مطولا )
فيض القدير شرح الجامع الصغيرالمؤلف : عبد الرؤوف المناوي الناشر : المكتبة التجارية الكبرى – مصر الطبعة الأولى ، 1356 عدد الأجزاء : 6 مع الكتاب : تعليقات يسيرة لماجد الحموي [ جزء 2 – صفحة 5 ]<فائدة> روي أن عمر حمد الله ثم قال أن لا تغالوا في صداق النساء فإنه لا يبلغني عن أحد أنه ساق أكثر من شيء ساقه نبي الله أو سيق إليه إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال فعرضت له امرأة فقالت يا أمير المؤمنين كتاب الله أحق أن يتبع أو قولك قال كتاب الله قالت قال تعالى { وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا } فقال عمر كل أحد أفقه من عمر ثم رجع المنبر فقال كنت نهيتكم أن تغالوا في صداق النساء فليفعل رجل في ماله ما أحب فرجع عمر عن اجتهاده إلى ما قامت عليه الحجة( حم ك ) في الصداق ( هب ) كذا البزار ( عن عائشة ) قال الحاكم صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي وقال الزين العراقي إسناده جيد انتهى ).
تذكرة الموضوعات [ جزء 1 – صفحة 967 ] لا تغالوا في صداق النساء فإنها لو كانت مكرمة لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم ” وروي ” أن عمر خطب ناهيا عن المغالاة في الصداق زيادة على أربعمائة فقالت امرأة من قريش أما سمعت الله تعالى يقول وآتيتم إحداهن قنطارا فقال عمر كل أحد أعلم وأفقه من عمر ” لأحمد وأصحاب السنن وزاد أبو يعلى في قول عمر ” من شاء فليعط من ماله ما أحب ” وسنده قوي
الدرر المنتثرة [ جزء 1 – صفحة 517 ] ( حديث ) ” إن عمر نهى عن المغالاة في صداق النساء فقالت له امرأة ليس لك ذلك لأن الله تعالى يقول : { وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا } ” الأربعة وأحمد وابن حبان والطبراني وغيرهم
سنن سعيد بن منصور [ جزء 1 – صفحة 166 ] ح598( حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا مجالد عن الشعبي قال : خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال : ألا لا تغالوا في صدق النساء فإنه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سيق إليه إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال ثم نزل فعرضت له امرأة من قريش فقالت يا أمير المؤمنين ! كتاب الله عز وجل أحق أن يتبع أو قولك ؟ قال : بل كتاب الله عز وجل فما ذلك ؟ قالت نهيت الناس آنفا أن يغالوا في صدق النساء والله عز وجل يقول في كتابه : { وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا } فقال عمر : كل أحد أفقه من عمر مرتين أو ثلاثا ثم رجع إلى المنبر فقال للناس : إني نهيتكم أن تغالوا في صدق النساء ألا ! فليفعل الرجل في ماله ما بدا له )
كشف الخفاء [ جزء 2 – صفحة 953 ] كل الناس أفقه منك يا عمر ح 1958 ( قاله رضي الله عنه موبخا لنفسه تواضعا وسيأتي قريبا لذلك حكاية في : كل أحد أفقه من عمر
حقوق النساء في الإسلام وحظهن من الإصلاح المحمدي العام المؤلف : محمد رشيد رضا الناشر : المكتب الإسلامي – بيروت – 1404 تحقيق : تعليق : محمد ناصر الدين الألباني عدد الأجزاء : 1 [ جزء 1 – صفحة 13 ] رأى عمر بن الخطاب تغالي الناس في مهور النساء حين اتسعت دنياهم في عصره فخاف عاقبة ذلك وهو ما يشكوا منه الناس منذ عصور فنهى الناس أن يزيدوا فيها على أربعمائة درهم فاعترضت له امرأة من قريش فقالت : أما سمعت ما أنزل الله يقول : ( وأتيتم إحداهن قنطار فلا تأخذوا منه شيئا ) فقال : اللهم غفرا كل الناس أفقه من عمر . وفي رواية أنه قال : امرأة أصابت وأخطأ عمر وصعد المنبر وأعلن رجوعه عن قوله
كشف الخفاء [ جزء 2 – صفحة 216 ] وعند أبي عمرو التوقاني في معاشرة الأهل عنها بلفظ أن اعظم النساء بركة أصبحهن وجها وأقلهن مهرا وقد كان عمر بن الخطاب ينهى عن المغالاة فيه ويقول ما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا زوج بناته بأكثر من اثنتي عشرة أوقية فلو كانت مكرمة لكان أحقكم وأولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم
رواه أحمد والدارمي وأصحاب السنن الأربعة وقال الترمذي حسن صحيح ورواه الحاكم عنه بزيادة وأن الرجل ليغالي بصداق امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه لكنه رجع عن هذا حين قالت له عجوز أتنهى عن المغالاة في مهور النساء وقد قال تعالى { وآتيتم إحداهن قنطارا – الآية } فقال كل الناس أفقه منك يا عمر وقال أيها الناس زوجوا بما شئتم
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال المؤلف : علي بن حسام الدين المتقي الهندي الناشر : مؤسسة الرسالة – بيروت 1989 م [ جزء 16 – صفحة 761 ] ح 45798 ( عن مسروق قال : ركب عمر المنبر فقال : لا أعرف من زاد الصداق على أربعمائة درهم فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإنما الصدقات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك ولو كان الإكثار في ذلك تقوى أو مكرمة لما سبقتموهم إليها – ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت : يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا في صدقاتهن على أربعمائة درهم ؟ قال : نعم قالت أما سمعت الله يقول في القرآن { وآتيتم احداهن قنطارا – الآية } فقال : اللهم غفرا كل الناس أفقه من عمر ثم رجع فركب المنبر فقال : أيها الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا في صدقاتهن على أربعمائة فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب أو ما طابت نفسه فليفعل( ص ع والمحاملي في أماليه )
مجمع الزوائد [ جزء 4 – صفحة 521 ] ح 7502
سنن سعيد بن منصور [ جزء 1 – صفحة 167 ] ح 599 ( حدثنا سعيد قال : حدثنا خالد بن عبد الله عن حميد الطويل عن بكر بن عبد الله قال : قال عمر بن الخطاب : خرجت وأنا أريد أن أنهاكم عن كثرة الصداق حتى عرضت لي هذه الآية : { وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ).
العلل الواردة في الأحاديث النبويةالمؤلف : علي بن عمر بن أحمد بن مهدي أبو الحسن الدارقطني البغدادي الناشر : دار طيبة – الرياض الطبعة الأولى ، 1405 – 1985 تحقيق : د. محفوظ الرحمن زين الله السلفي عدد الأجزاء : 9 [ جزء 2 – صفحة 239 ] خطب عمر بن الخطاب فقال لا تغالوا بصدق النساء فلو كانت مكرمة كان أحقكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أوتي برجل أصدق أكثر مما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أخذت فضله فجعلته في بيت المال قال ثم انصرف فلقيت امرأة من قريش قالت يا أمير المؤمنين بلغني أنك خطبت في صدقات النساء وقول الله عز وجل أحق من قولك قال الله عز وجل وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما فرجع عمر إلى فقال نصف إنسان أفقه من عمر قلت سمعته من بن مخلد قال نعم ).
المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني المؤلف : عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد الناشر : دار الفكر – بيروت الطبعة الأولى ، 1405 عدد الأجزاء : 10 [ جزء 8 – صفحة 5 ] فصل : ويستحب أن لا يغلي الصداق لما روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : [ أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة ] رواه أبو حفص بإسناده وعن أبي العجفاء قال : قال عمر رضي الله عنه : ألا لا تغلو صداق النساء فإنه لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية وإن الرجل ليغلي بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في قلبه وحتى يقول كلفت لكم علق القربة أخرجه النسائي و أبو داود مختصرا