وقال الحسن بن ظريف: اختلج في صدري مسألتان أردت الكتاب بهما الى أبي محمد (عليه السلام)، فكتبت إليه أسأله عن القائم اذا قام بم يقضي ؟ وأين مجلسه الذي يقضي فيه بين الناس ؟ وأردت أن أسأله عن شيء لحُمّى الربع، فأغفلت ذكر الحُمّى، فجاء بالجواب:
سألتَ عن القائم إذا قام قضى بين الناس بعلمه كقضاء داود (عليه السلام) ولا يسأل البينة، وكنت أردت أن تسأل عن حمّى الرُّبع، فأنسيت فاكتب ورقة وعلّقها على المحموم فإنّه يبرأ بإذن الله إن شاء الله: ( يانار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم ). فكتبت ذلك وعلّقته على المحموم فبرئ وأفاق
اُصول الكافي: 1/509 ح 13 وعنه في الارشاد: 2/331 واعلام الورى: 2/145 وعن الارشاد في كشف الغمة: 3/203 وحُمّى الرّبع: هو أن يأخذ يوماً ويترك يومين ويعود في اليوم الرابع، والآية من سورة الأنبياء: 69.