ملاحظة: تذكر كثيرا عبارة وطئ الرضيعة في المصادر السنية وللتوضيح فهذا الامر يختلف عن التفخيذ , اذ ان معنى الوطئ هو المباشرة الفعلية
إبن عابدين – حاشية رد المحتار – الجزء : ( 3 ) – رقم الصفحة : ( 223 )
– …. وقد صرحوا عندنا بأن الزوجة إذا كانت صغيرة لا تطيق الوطئ لا تسلم إلى الزوج حتى تطيقه ، والصحيح أنه غير مقدر بالسن ، بل يفوض إلى القاضي بالنظر إليها من سمن أو هزال ، وقدمنا عن التاتر خانية أن البالغة إذا كانت لا تحتمل لا يؤمر بدفعها إلى الزوج أيضاًً ، فقوله : لا تحتمل يشمل ما لو كان لضعفها أو هزالها أو لكبر آلته ، وفي الأشباه من أحكام غيبوبة الحشفة فيما يحرم على الزوج وطئ زوجته مع بقاء النكاح ، قال : وفيما إذا كانت لا تحتمله لصغر أو مرض أو سمنة اه ، وربما يفهم من سمنه عظم آلته ، وحرر الشرنبلالي في شرحه على الوهبانية أنه لو جامع زوجته فماتت أو صارت مفضاة ، فإن كانت صغير أو مكرهة أولاًًً تطيق تلزمه الدية إتفاقاًً ، فعلم من هذا كله أنه لا يحل له وطؤها بما يؤدي إلى إضرارها ، فيقتصر على ما تطيق منه عدداً بنظر القاضي أو أخبار النساء ، وإن لم يعلم بذلك فبقولها ، وكذا في غلظ الآلة ، ويؤمر في طولها بإدخال قدر ما تطيقه منها أو بقدر آلة رجل معتدل الخلقة ، والله تعالى أعلم.
=========================================
إبن عابدين – حاشية رد المحتار – الجزء : ( 3 ) – رقم الصفحة : ( 630 )
– الأولى إسقاط مسلمة قوله : تطيقالوطء أي منه أو من غيره كما يفيد كلام الفتح وأشار إلى ما في الزيلعي من تصحيح عدم تقديره بالسن ، فإن السمينة الضخمة تحتمل الجماع ولو صغيرة السن ، قوله : أو تشتهي للوطء فيما دون الفرج لأن الظاهر إن من كانت كذلك فهي مطيقة للجماع في الجملة وإن لم تطقه من خصوص زوج مثلاًً.
==================================
إبن عمر الجاوي الشافعي – نهاية الزين – الجزء : ( 1 ) – رقم الصفحة : ( 334 )
– …. وخرج بالتمكين التام التمكين غير التام كما إذا كانت صغيرة لا تطيق الوطء ولو تـمتع بالمقدمات ، يقصد بالمقدمات الأمور تسبق الوطء كالتقبيل والضم والتفخيذ وغيرها من الإستمتاعات.
====================================
محمد بن الشربيني – مغني المحتاج – الجزء : ( 3 ) – رقم الصفحة : ( 182 )
– تنبيه : قوله : لا طفلاً قد يفهم أنه لا يشترط في الزوجة ذلك ، بل وطؤها محلل وإن كانت طفلة لا يمكن جماعها.
=========================================
فقه الأسرة المسلمة – النكاح – عقد النكاح – الأركان والشروط ( 555 )
رقم الفتوى : 11251
عنوان الفتوى : حكم زواج الكبير بالصغيرة والإستمتاع بها.
تاريخ الفتوى : 13 شعبان 1422
السؤال : هل يجوز زواج الكبير البالغ من الصغيرة التي لم تبلغ؟ وإذا كان الجواب بنعم فهل يجوز وطؤها و الإستمتاع بها؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى إله وصحبه أما بعد :
فإنه يجوز أن يتزوج الرجل الكبير البالغ البنت الصغيرة التي لم تبلغ بعد ، وقد تزوج النبي (ص) وعمره فوق الخمسين سنة عائشة (ر) وعمرها ست سنوات ، ودخل بها وعمرها تسع ، كما في الصحيحين وغيرهما ، كما إن في قوله سبحانه وتعالى : واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن إرتبتم فعدتهن ثلاثة أَشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أَجلهن أَن يضعن حملهن ومن يتقالله
يجعل له من أمره يسرا ، ( الطلاق : 4 ) إشارة إلى أن الصغيرة التي لم تحض بعد يمكن أن تتزوج وتطلق فتكون عدتها حينئذ ثلاثة أشهر ، وإذا تزوج الرجل الكبير البنت الصغيرة جاز له أن يستمتع بها بكل أنواع الإستمتاع المباحة شرعاًً ، أما وطؤها فلا يطأها حتى تكون مطيقة للوطء بحيث لا يضر بها ، والله أعلم.
المفتـــي : مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه.
فقه الأسرة المسلمة – النكاح – الحقوق الزوجية – الإستمتاع وآدابه (380)
رقم الفتوى : 23672
عنوان الفتوى : حدود الإستمتاع بالزوجة الصغيرة
تاريخ الفتوى : 06 شعبان 1423
السؤال : أهلي زوجوني من الصغر صغيرة وقد حذروني من الإقتراب منها ، ماهو حكم الشرع بالنسبة لي مع زوجتي هذه وما هي حدود قضائي للشهوة منها وشكرا لكم؟.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :
فإذا كانت هذه الفتاة لا تحتمل الوطء لصغرها ، فلا يجوز وطؤها لأنه بذلك يضرها ، وقد قال النبي (ص) : لا ضرر ولا ضرار ، رواه أحمد وصححه الألباني.
وله أن يباشرها ، ويضمها ويقبلها ، وينزل بين فخذيها ، ويجتنب الدبر لأن الوطء فيه حرام ، وفاعله ملعون.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم : 13190 ، والفتوى رقم : 390 ، والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
فقه الأسرة المسلمة – النكاح – الحقوق الزوجيه – الإستمتاع وآدابه ( 381 )
رقم الفتوى : 56312
عنوان الفتوى : الإستمتاع بالزوجة الصغيرة
تاريخ الفتوى : 16 شوال 1425
السؤال : أراجعكم بخصوص الفتوى التالية رقم الفتوى: 23672
عنوان الفتوى : حدود الإستمتاع بالزوجة الصغيرة
تاريخ الفتوى : 06 شعبان 1423
ذكرتم أن للزوج أن يباشرها ، ويضمها ويقبلها ، وينزل بين فخذيها ، لكن الأنزال بين الفخذين ينافي القاعدة لا ضرر ولا ضرار أليس كذلك ، كما إني بحثت ولم أر أيا من العلماء السابقين رحمهم الله يجوز الأنزال بين الفخذين بل اقتصروا على الضم والتقبيل ، فأرجوإن أمكن توجيهي لبعض المصادر التي ذكرت ذلك؟ وشكر الله سعيكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى إله وصحبه ، أما بعـد:
إنه لا ضرر في الأنزال بين فخذي الصغيرة التي لا تطيق الجماع ، وتتضرر به إذا كان ذلك الأنزال بدون إيلاج ، وقد بين العلماء رحمهم الله تعالى : إن الأصل هو جواز استمتاع الرجل بزوجته كيف شاء إذا لم يكن ضرر ، وذكروا من ذلك إستمناءه بيدها ومداعبتها وتقبيلها على أن يتقي الحيض والدبر.
قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في الغرر البهية : ( والبعل ) أي : الزوج (كل تمتع) بزوجته جائز (له) حتى الإستمناء بيدها ، وإن لم يجز بيده وحتى الإيلاج في قبلها من جهة دبرها ، إنتهى ، وقد أوضحنا ذلك في فتاوى كثيرة سابقة ، ومن ذلك الفتوى رقم : 20496 ، والفتوى رقم : 40715 ، والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
.
- ( وفي الفصول روى عن أحمد بن حنبل
بدائع الفوائد لابن القيم الجوزية / ج4 / ص906 / ط مكتبة نزار الباز- مكة 1416- الطبعه الأولى
في رجل خاف ان تنشق مثانته من الشبق أو تنشق انثياه لحبس الماء في زمن رمضان يستخرج الماء ولم يذكر بأي شيء يستخرجه قال وعندي أنه يستخرجه بما لا يفسد صوم غيره كاستمنائه بيده أو ببدن زوجته أو أمته غير الصائمة فإن كان له أمه طفلة أو صغيرة استمنى بيدها وكذلك الكافرة ويجوز وطئها فيما دون الفرج فإن أراد الوطء في الفرج مع إمكان إخراج الماء بغيره فعندي أنه لا يجوز لأن الضرورة إذا رفعت حرام ما وراءها كالشبع مع الميتة بل ههنا آكد لأن باب الفروج آكد في الحظر من الأكل …) (