الزواج من الرضيعة عند السنة

 


السيوطي

 شرح فتح القدير للسيوطي ج 3 ص 457:
(وإذا تزوج الرجل صغيرة رضيعة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمتا على الزوج لأنه صار جامعاً بين الأم والبنت من الرضاعة وذلك حرام كالجمع بينهما نسباً ثم حرمة الكبيرة حرمة مؤبدة لأنها أم امرأته والعقد على البنت يحرم الأم.
وأما الصغيرة فإن كان اللبن الذي أرضعتها به الكبيرة نزل لها من ولد ولدته للرجل كانت حرمتها أيضاً مؤبدة كالكبيرة لأنه صار أباً لها وإن كان نزل لها من رجل قبله ثم تزوجت هذا الرجل وهي ذات لبن من الأول جاز له أن يتزوجها ثانياً لانتفاء أبوته لها إلا إن كان دخل بالكبيرة فيتأبد أيضاً لأن الدخول بالأم يحرم البنت.

يجوز وقف ما يُراد لعينٍ تستفاد منه، كالأشجار للثمار، والحيوان للبن والصوف والوبر والبيض، وما يُراد لمنفعة تُستوفَى منه كالدار والأرض. ولا يُشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال، بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين والزَّمِن الذي يُرجى زوال زمانته، كما يجوز نكاح الرضيعة(روضة 

الطالبين 5/314). شرح فتح القدير للسيوطي ج 3 ص 457: وإذا تزوج الرجل صغيرة رضيعة


النووي

  روضة الطالبين ج5 صفحة 315: (يقول: ولا يشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين والزمن الذي يرجى زوال زمانته كما «يجوز نكاح الرضيعة


زين الدين بن ابراهيم

 البحر الرائق لزين الدين بن إبراهيم ج8 ص228 على رواية كتاب الاستحسان:
(بينهما إذا أخبر عن ردتهما قبل النكاح فقال إذا قال للزوج تزوجتها وهي مرتدة لا يسعه أن يأخذ بقوله وإن كان عدلاً وإذا أخبر عن ردتها بعد النكاح وسعه أن يصدقه فيما قال، ويتزوج بأختها وأربع سواها؛ وكذلك لو أن رجلاً تزوج جارية رضيعة ثم غاب عنها فأتاه رجل وأخبره أنها أمه أو بنته أو أخته أو رضيعة امرأته الصغيرة فإن كان المخبر عدلاً وسعه أن يصدقه ويتزوج بأختها وأربع سواها وإن كان فاسقاً يتحرى في ذلك).


ابي القاسم العبدري

/ التاج والإكليل لأبي القاسم العبدري، ج4 ص180: (من تزوج صغيرتين فأكثر فأرضعتهن امرأة اختار واحدة، وله أن يختار الأخيرة فإن كانت المرضع زوجته ولم يبن بها حرمت مع ذلك وإن كان بنى حرم الجميع وتؤدب المتعمدة للإفساد ولا غرم عليها).


ابن عابدين

 حاشية ابن عابدين ج3 ص111 مانصه: (وحاصله أن في حرمة الرضيعة بلبن الزنى على الزاني وكذا على أصوله وفروعه روايتين كما صرح به القهستاني أيضاً وإن الأوجه رواية عدم الحرمة وإن ما في الخلاصة من أنها لو رضعت لا بلبن الزاني تحرم على الزاني مردود لأن المسطور في الكتب المشهورة أن الرضيعة الزوجة لا تحرم على الزوج كما تقدم في قوله طلق ذات لبن الخ


بن قدامة

 المغني لإبن قدامة – كتاب النكاح – مسألة ليس لغير الأب إجبار كبيرة ولا تزويج صغيرة جداً –
الجزء : ( 7 ) – رقم الصفحة : ( 32 )

[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]

5201 – …. وقال الحسن ، وعمر بن عبد العزيز ، وعطاء ، وطاوس ، وقتادة ، وإبن شبرمة ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة : لغير الأب تزويج الصغيرة ولها الخيار إذا بلغت ، وقال : هؤلاء غير أبي حنيفة إذا زوج الصغيرين غير الأب فلهما الخيار إذا بلغا.


السرخسي

عرضية الوجود بكون العين منتفعاً بها تكفي لانعقاد العقد، كما لو تزوَّج رضيعة صحَّ النكاح، باعتبار أن عرضية الوجود فيما هو المعقود عليه ـ وهو ملك الحِل ـ يقام مقام الوجود (المبسوط للسرخسي 15/109).

السرخسي – المبسوط – كتاب النكاح – باب نكاح الصغير والصغيرة – الجزء : ( 4 ) – رقم الصفحة : ( 212 )

– قال : وبلغنا ، عن رسول الله (ص) : إنه تزوج عائشة (ر) وهي صغيرة بنت ستة سنين وبنى بها وهي

بنت تسع سنين ، وكانت عنده تسعاً ففى الحديث دليل على جواز نكاح الصغير والصغيرة بتزويج الآباء ، بخلاف ما يقوله إبن شبرمة وأبوبكر الأصم رحمهم الله تعالى : إنه لا يزوج الصغير والصغيرة حتى يبلغا.

– …. ثم حديث عائشة (ر) نص فيه وكذلك سائر ما ذكرنا من الآثار ، فإن قدامة بن مظعون تزوج بنت الزبير (ر) يوم ولدت وقال : أن مت فهى خير ورثتي وإن عشت فهى بنت الزبير.


البهوتي

– كشاف القناع عن متن الإقناع – كتاب الرضاع – 
فصل تزوج كبيرة ذات لبن من غيره ولم يدخل بها و تزوج صغائر فأرضعت الكبيرة إحداهن – الجزء : ( 5 ) – رقم الصفحة : ( 447 )

[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]

 

 وإذا تزوج إمرأة كبيرة ذات لبن من غيره زوجاً كان أو غيره ، ولم يدخل الثاني بها وتزوج بثلاث صغائر دون الحولين عمرهن أقل من سنتين ، فأرضعت الكبيرة إحداهن حرمت الكبيرة أبداً لأنها صارت من أمهات نسائه ، وبقي نكاح الصغيرة لأنها ربيبة لم يدخل بأمها وفارق ما لو إبتدأ العقد عليهما ، لأن الدوام أقوى من الإبتداء ، فإن أرضعت الكبيرة إثنتين من الصغائر منفردتين أو معاً انفسخ نكاحهما …. الخ.

الجزء : ( 5 ) – رقم الصفحة : ( 453 )

– …. ولو تزوج رجل إمرأة كبيرة وتزوج آخر طفلة صغيرة ثم طلقاهما ونكح كل واحد منهما زوجة الآخر ، ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة عليهما أقول واضح أن الصغيرة يجب أن يكون عمرها أقل من سنتين لأنها صارت من أمهات نسائهما ، وإن كان زوج الصغيرة دخل بالكبيرة حرمت عليه الصغيرة لأنها ربيبة مدخول بأمها.

– …. فصل : وإذا أرضعت زوجته الأمة إمرأته الصغيرة رضاعاً محرماً فحرمتها عليه بأن كان دخل بالأمة ، كان ما لزمه من صداق الصغيرة وهو نصفه له في رقبة الأمة لأن ذلك من جنايتها ، وإن أرضعتها أي زوجته الصغيرة أم ولده حرمتا عليه أبداً ، أما الزوجة فلأنها صارت بنته أو ربيبته ، وأما أم الولد فلأنها من أمهات نسائه وعليه نصف مهر الصغيرة ولا غرامة عليها أي على أم الولد لأنها أفسدت على سيدها ولا يجب له عليها غرم ويرجع على مكاتبته إن كانت هي المفسدة لنكاح الزوجة الصغيرة لأنه يلزمها أرش جنايتها.


عبد الرحمن بن قدامة

 – الشرح الكبير – الجزء : ( 9 ) – رقم الصفحة : ( 206 )

– قال الشيخ رحمه الله : إذا تزوج كبيرة لم يدخل بها وثلاث صغائر فأرضعت الكبيرة إحداهن في الحولين حرمت الكبيرة على التأبيد وث

بت نكاح الصغيرة وعنه ينفسخ نكاحهما.


– إذا تزوج كبيرة وصغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة قبل دخوله بها ، فسد نكاح الكبيرة في الحال وحرمت على التأبيد وبه قال : الثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي.

قال الأوزاعي : نكاح الكبيرة ثابت وتنزع منه الصغيرة. ولا يصح ذلك فإن الكبيرة صارت من أمهات النساء فتحرم أبداً لقول الله : وأمهات نسائكم ، ( النساء : 2 ). ولم يشترط دخوله بها فأما الصغيرة ففيها روايتان ، ( إحداهما ) : نكاحها ثابت لأنها ربيبة ولم يدخل بأمها فلا تحرم لقول الله فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ، : ( النساء/23 ) ، ( والرواية الثانية) : ينفسخ نكاحها ، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة لأنهما صارتا إماء وبنتا وإجتمعتا في نكاحه والجمع بينهما محرم فإنفسخ نكاحهما كما لو صارتا أختين ، وكما لو عقد عليهما بعد الرضاع عقدا ً واحداًً …. الخ.


أبو المناقب الزنجاني

– تخريج الفروع على الأصول – الجزء : ( 1 ) – رقم الصفحة : ( 192 – 193 )

– إختلف العلماء في مورد عقد النكاح ما هو فذهب الشافعي إلى أن مورده المنافع أعني منافع البضع وإحتج في ذلك بأمرين .… وذهب أبو حنيفة إلى أن مورده العين الموصوفة بالحل وحكمه ملك العين وإحتج في ذلك بأمور أربعة أحدها …. ، وثانيها : أنه لو كان المعقود عليه المنافع لـما صح نكاح الطفلة الرضيعة.