البيهقي

 

 

م

الزواج المنقطع ( المتعة )

 

عدد الروايات : ( 5 )

 

البيهقي معرفة السنن والآثار – كتاب النكاح – باب نكاح المتعة

 

4471 – وأما الذي روي عن جابر ، عن عمر بن الخطاب أنه خطب الناس فقال : متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) وأنا أنهى عنهما أو أعاقب عليهما : أحدهما متعة النساء فلا أقدر على رجل تزوج إمرأة إلى أجل إلاّ غيبته في الحجارة ، والأخرى متعة الحج افصلوا حجكم عن عمرتكم ، فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم فبين في قول عمر بن الخطاب (ر) : أن نهيه عن متعة الحج على الإختيار لإفراد الحج عن العمرة لا على التحريم ، وقد دللنا على ذلك في كتاب الحج ، وأما متعة النكاح فإنما نهى عنها وأوعد العقوبة عليها ، لأنه علم نهي النبي (ص) عنها بعد الإذن فيها ، وبذلك إحتج في بعض ما روي عنه ولا يجوز أن يظن به غير ذلك وهو يترك رأيه ويرد قضاء نفسه بخبر يرويه غيره عن النبي (ص) وذلك فيما إنتشر عنه في دية الجنين وميراث المرأة من دية زوجها ، وغير ذلك فكيف يستجيز خلاف ما يرويه بنفسه عن النبي (ص) من غير ثبوت ما نسخه عنده وهو كقول علي (ر) لإبن عباس : إنك امرؤ تائه أن النبي (ص) نهى عن نكاح المتعة ، ألا إن راوي حديث علي ذكر ما إحتج به عليه ، وراوي حديث عمر لم يذكره في أكثر الروايات عنه ، وقد ذكره بعضهم ، والله أعلم.

 


 

البيهقي السنن الكبرىجماع أبواب

 

8347 وأخبرنا : أبو بكر بن فورك ، أنبأ : عبد الله بن جعفر ، ثنا : يونس بن حبيب ، ثنا : أبو داود ، ثنا : شعبة ، عن قتادة ، قال : سمعت أبا بصرة ، يقول : قلت لجابر بن عبد الله : إن إبن الزبير ينهى عن المتعة ، وإن إبن عباس يأمر بها ، قال جابر : على يدي دار الحديث ، تمتعنا على عهد رسول الله (ص) ، فلما كان عمر (ر) خطب الناس ، فقال : إن الله عز وجل كان يحل لنبيه (ع) ما يشاء ، وإن القرآن قد نزل منازله ، فأفصلوا حجكم من عمرتكم ، وأبتوا نكاح هذه النساء ، لا أوتى برجل تزوج إمرأة إلى أجل إلاّ رجمته ، أخرجه مسلم في الصحيح من حديث غندر عن شعبة ورواه همام عن قتادة ، وزاد في الحديث : فإنه أتم لحجكم ، وأتم لعمرتكم ، وفي ذلك دلالة على أن النهي عن متعة الحج كان على الوجه الذي بينه في الحديث قبله.

 


 

سنن البيهقي – السنن الكبرى – كتاب النكاح – باب نكاح المتعة – رقم الحديث : ( 14482 )

 

13256 – أخبرنا : أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنبأ : أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة ، ثنا : الحسن بن محمد الزعفراني ، ثنا : سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن الحسن بن محمد ، وعبد الله بن محمد ، عن أبيهما أن علياً (ر) قال : إنه رجل تائه ، أما علمت أن رسول الله (ص) نهى عن المتعة ، وعن لحوم الحمر الأهلية ، رواه البخاري في الصحيح ، عن مالك بن إسمعيل ، عن إبن عيينة ، وزاد في آخر الحديث : زمن خيبر ، ورواه مسلم ، عن جماعة ، عن إبن عيينة ، وإبن عيينة يذهب في رواية الحميدي عنه إلى أن هذا التاريخ إنما هو في النهي عن لحوم الحمر الأهلية ، لا في النهي عن نكاح المتعة.

 


 

سنن البيهقي – السنن الكبرى – كتاب النكاحباب نكاح المتعة

 

13278 أخبرنا : محمد بن عبد الله الحافظ ، أنبأ : عبد الله بن محمد بن موسى ، ثنا : محمد بن أيوب ، أنبأ : موسى بن إسماعيل ، ثنا : همام ، عن قتادة ، عن أبي نضرة ، عن جابر (ر) قال : قلت : إن إبن الزبير ينهى عن المتعة ، وإن إبن عباس يأمر بها قال : على يدي جرى الحديث ، تمتعنا مع رسول الله (ص) ، ومع أبي بكر (ر) ، فلما ولي عمر خطب الناس فقال : أن رسول الله (ص) هذا الرسول ، وإن هذا القرآن هذا القرآن ، وأنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله (ص) ، وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما ، إحداهما متعة النساء ولا أقدر على رجل تزوج إمرأة إلى أجل إلاّ غيبته بالحجارة ، والأخرى متعة الحج إفصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم ، أخرجه مسلم في الصحيح ، من وجه آخر عن همام ، قال الشيخ : ونحن لا نشك في كونها على عهد رسول الله (ص) لكنا وجدناه نهى عن نكاح المتعة عام الفتح بعد الإذن فيه ، ثم لم نجده أذن فيه بعد النهي عنه حتى مضى لسبيله (ص) فكان نهي عمر بن الخطاب (ر) عن نكاح المتعة موافقاً لسنة رسول الله (ص) فأخذنا به ، ولم نجده (ص) نهى عن متعة الحج في رواية صحيحة عنه ، ووجدنا في قول عمر (ر) ما دل على أنه أحب أن يفصل بين الحج والعمرة ليكون أتم لهما فحملنا نهيه عن متعة الحج عن التنزيه ، وعلى إختيار الأفراد على غيره لا على التحريم ، وبالله التوفيق.

 


سنن البيهقي – السنن الكبرى – كتاب التصادق – باب مايجوز أن يكون مهراً – رقم الحديث : ( 14718 )

13466 أخبرنا : أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني : أبو الوليد ، ثنا : إبراهيم بن أبي طالب ، ثنا : محمد بن رافع ، ثنا : عبد الرزاق ، أنبأ : إبن جريج ، أخبرني : أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله (ر) يقول : كان نستمتع بالقبضة من التمر الأيام على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر ، حتى نهانا : عمرو بن حريث ، رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع ، وقد مضت الدلالة عن رسول الله (ص) أنه حرم نكاح المتعة ، بعد الرخصة ، والنسخ إنما ورد بإبطال الأجل ، لا قدر ما كانوا عليه ينكحون من الصداق ، والله أعلم.