هنيئا لكم , رموزكم يكذبون ويفترون على الله والرسول , وتقولون قال رسول الله
كذبتم
ما قال رسول الله , انما دينكم من كيس ابو هريرة
تركتم النبي واهل البيت واخذتم بكيس ابو هريرة
عدد الروايات : ( 20 )ا
صحيح البخاري – كتاب النفقات – باب وجوب النفقة على الأهل والعيال
5040 – حدثنا : عمر بن حفص ، حدثنا : أبي ، حدثنا : الأعمش ، حدثنا : أبو صالح قال : ، حدثني : أبو هريرة (ر) قال : قال النبي (ص) أفضل الصدقة ما ترك غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وإبدأ بمن تعول ، تقول المرأة : أما إن تطعمني وأما إن تطلقني ويقول العبد : أطعمني وإستعملني ، ويقول الإبن : أطعمني إلى من تدعني فقالوا : يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله (ص) قال : لا هذا من كيس أبي هريرة.
الرابط :
http://hadith.al-islam.com/Page.aspx?pageid=192&BookID=24&PID=5143
*****
إبن حجر – فتح الباري شرح صحيح البخاري – كتاب النفقات – باب وجوب النفقة على الأهل والعيال – رقم الصفحة : ( 411 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
– قوله : ( أفضل الصدقة ما ترك غنى ) : …. ورجح ما فهمه بما أخرجه الدار قطني من طريق عاصم ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي (ص) قال : المرأة تقول لزوجها أطعمني ولا حجة فيه لأن في حفظ عاصم شيئاًً والصواب التفصيل ، وكذا وقع للإسماعيلي : من طريق أبى معاوية ، عن الأعمش بسند حديث الباب ، قال أبو هريرة : تقول إمرأتك الخ وهو معنى قوله في آخر حديث الباب لا هذا من كيس أبي هريرة.
– ووقع في رواية الإسماعيلي المذكورة : قالوا : يا أبا هريرة شئ تقول من رأيك أو من قول رسول الله (ص) ، قال : هذا من كيسي ، وقوله : من كيسي هو بكسر الكاف.
الرابط:
http://hadith.al-islam.com/Page.aspx?pageid=192&BookID=33&TOCID=2986
مسند أحمد – باقي مسند المكثرين – مسند أبي هريرة (ر)
7381 – حدثنا : أبو معاوية ، حدثنا : الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله (ص) : إن أفضل الصدقة ما ترك غنى تقول إمرأتك : أطعمني وإلاّ طلقني ، ويقول خادمك : أطعمني وإلاّ فبعني ، ويقول ولدك : إلى من تكلني قالوا : يا أبا هريرة هذا شيء قاله رسول الله أم هذا من كيسك قال : بل هذا من كيسي.
الرابط :
http://hadith.al-islam.com/Page.aspx?pageid=192&BookID=30&PID=7120
مسند أحمد – باقي مسند المكثرين – مسند أبي هريرة (ر)
7916 – حدثنا : محمد ، حدثنا : شعبة ، عن المغيرة قال : سمعت عبيد الله بن أبي نعم يحدث قال عبد الله : قال أبي : إنما هو عبد الرحمن بن أبي نعم ولكن غندر كذا قال : إنه سمع أبا هريرة ، قال : نهى رسول الله (ص) ، عن كسب الحجام وكسب البغي وثمن الكلب قال : وعسب الفحل قال : وقال : أبو هريرة هذه من كيسي.
الرابط :
http://hadith.al-islam.com/Page.aspx?pageid=192&BookID=30&PID=7635
الشوكاني – نيل الأوطار – كتاب النفقات – باب إثبات الفرقة للمرأة إذا تعذرت النفقة بإعسار ونحوه –
الجزء : ( 7 ) – رقم الصفحة : ( 132 )
– ولفظ الحديث الذي أشا إليه المصنف في البخاري ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله (ص) : أفضل الصدقة ما كان ، عن ظهر غنى ، واليد العليا خير من اليد السفلى ، وإبدأ بمن تعول ، تقول المرأة : أما إن تطعمني وأما إن تطلقني ، ويقول العبد : أطعمني وإستعملني ، ويقول الإبن : أطعمني وإلى من تدعني ، قالوا : يا أبا هريرة : سمعت هذا من رسول الله (ص) ؟ ، قال : لا هذا من كيس أبي هريرة.
الرابط:
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2195&idto=2196&bk_no=47&ID=932
القرطبي – الجامع لأحكام القرآن – سورة النساء – قوله تعالى : ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما –
الجزء : ( 5 ) – رقم الصفحة : ( 29 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
– وفي البخاري ، عن أبي هريرة (ر) قال : قال النبي (ص) : أفضل الصدقة ما ترك غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وإبدأ بمن تعول ، تقول المرأة : أما إن تطعمني ، وأما إن تطلقني ، ويقول العبد : أطعمني وإستعملني ، ويقول الإبن : أطعمني إلى من تدعني ؟ ، فقالوا : يا أبا هريرة ، سمعت هذا من رسول الله (ص) ؟ ، قال : لا ، هذا من كيس أبي هريرة !.
الرابط:
http://islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1036&idto=1036&bk_no=48&ID=457
إبن حزم – المحلى بالآثار – أحكام النفقات – مسألة عجز الزوج عن نفقة نفسه وامرأته غنية – الجزء : ( 9 ) – رقم الصفحة : ( 257 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
– برهان ذلك ما رويناه من طريق البخاري ، نا : عمر بن حفص بن غياث ، نا : أبي ، ثنا : الأعمش ، نا : أبو صالح ، حدثني : أبو هريرة قال : قال رسول الله (ص) : أفضل الصدقة ما ترك غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وإبدأ بمن تعول ، تقول المرأة : أما إن تطعمني وأما إن تطلقني ، وذكر باقي الخبر قالوا : يا أبا هريرة : سمعت هذا من رسول الله (ص) قال : لا هذا من كيس أبي هريرة فبطل الإحتجاج بهذا الخبر
الرابط:
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=17&ID=1977
النسائي – السنن الكبرى – كتاب عشرة النساء
7966 – أخبرنا : محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال : ، نا : حفص بن غياث ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله (ص) خير الصدقة ما كان ، عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وإبدأ بمن تعول ، تقول المرأة : أما إن تنفق علي أو تطلقني ، ويقول الإبن : إلى من تكلني ، ويقول العبد انفق علي وإستعملني قيل : يا أبا هريرة هذا ، عن النبي (ص) قال : لا هذا من كيسي.
البيهقي – السنن الكبرى – كتاب النفقات – باب الرجل
14662 – أخبرناه : أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب ، أنا : أبوبكر الإسماعيلي ، أخبرني : الحسن هو إبن سفيان ، نا : أبوبكر بن أبي شيبة ، نا : أبو معاوية ، ح قال : وأخبرني : الحسن ، نا : نصر بن علي ، نا : أبو أسامة قال : نا : الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة (ر) قال : قال رسول الله (ص) : إن أفضل الصدقة ما ترك غنى ، واليد العليا خير من اليد السفلى وإبدأ بمن تعول قال أبو هريرة (ر) : تقول إمرأتك أطعمني وإلاّ فطلقني ، ويقول : خادمك أطعمني وإلاّ فبعني ويقول : ولدك إلى من تكلني ؟ ، قالوا : يا أبا هريرة هذا شيء تقوله من رأيك أو من قول رسول الله (ص) ؟ ، قال : لا بل هذا من كيسي ، أخرجه البخاري في الصحيح ، عن عمر بن حفص بن غياث ، عن أبيه ، عن الأعمش.
البيهقي – السنن الصغير – كتاب النفقات – باب الرجل
2301 – قال سعيد : ثم يقول أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث يقول : ولدك أنفق علي إلى من تكلني ، وتقول زوجتك أنفق علي ، أو طلقني ويقول خادمك : أنفق علي أو بعني وكذلك رواه الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، فذكر الحديث المرفوع وقال : قال أبو هريرة : تقول إمرأتك : أطعمني وإلاّ طلقني وخادمك يقول : أطعمني وإلاّ فبعني يقول : ولدك إلى من تكلني ثم قال أبو هريرة : هذا من كيسي.
جامع بيان العلم – باب إجتهاد الرأي …
1020 – وعن أبي هريرة ، أنه كان إذا قال : في شيء برأيه قال : هذا من كيسي ذكره إبن وهب ، عن سليمان بن بلال ، عن كثير بن زيد ، عن وليد بن رباح ، عن أبي هريرة ، وعن إبن مسعود أنه قال : في غير ما مسألة : أقول فيها برأيي وعن أبي الدرداء ، أنه كان يقول : إياكم وفراسة العلماء ، إحذروا أن يشهدوا عليكم شهادة تكبكم علي وجوهكم في النار ، فوالله إنه للحق يقذفه الله في قلوبهم ويجعله على أبصارهم وقد روي مرفوعاًً إياكم وفراسة العلماء ، فإنهم ينظرون بنور الله.
إبن حزم – الأحكام – الجزء : ( 2 ) – رقم الصفحة : ( 196 )
– وقد ذكر أبو هريرة حديث النفقة على الزوجة والولد والعبد ، فقال في آخره : تقول إمرأتك أنفق علي أو طلقني ، فقيل له : أهذا عن رسول الله (ص) ؟ ، فقال : لا ولكن هذا من كيس أبي هريرة.
محمد ناصر الألباني – إرواء الغليل – الجزء : ( 3 ) – رقم الصفحة : ( 317 )
– لكن في البخاري : أن أبا هريرة سئل عن هذه الزياد هل هي من رسول الله (ص) ؟ ، قال : لا ، هذا من كيس أبي هريرة.
إبن عبدالبر – جامع بيان العلم وفضله – الجزء : ( 2 ) – رقم الصفحة : ( 58 )
– وروينا عن إبن عباس : أنه أرسل إلى زيد إبن ثابت أفي كتاب الله ثلث ما بقي ، فقال زيد : إنما أقول برأيي وتقول برأيك وعن إبن عمر : إنه سئل عن شيء فعله أرئيت رسول الله (ص) يفعل هذا أو شيء رايته ، قال : بل شيء رايته ، وعن أبي هريرة (ر) : أنه كان إذا قال : في شيء برأيه قال : هذه من كيسي.
محي الدين النووي – المجموع – الجزء : ( 6 ) – رقم الصفحة : ( 813 )
– وقال أبو هريرة في حديث النفقة وزاد في آخره زيادة فقيل له : هذا ، عن رسول الله (ص) ؟ ، قال : لا هذا من كيس أبي هريرة ، فها هم (ر) يعترفون أنهم يقولون برأيهم ، وإنهم قد يخطئون في ذلك ، فصح بذلك بطلان قول من ذكرنا.
محي الدين النووي – المجموع – الجزء : ( 18 ) – رقم الصفحة : ( 268 )
– والحديث الذي أخرجه البخاري ، عن أبي هريرة لفظه قال : قال رسول الله (ص) : أفضل الصدقة ما كان ، عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وإبدأ بمن تعول ، تقول المرأة : أما إن تطعمني وأما إن تطلقني ، ويقول العبد أطعمني وإستعملني ، ويقول الإبن أطعمني وإلى من تدعني ؟ ، قالوا : أبا هريرة : سمعت هذا من رسول الله (ص) ؟ ، قال : لا ، هذا من كيس أبي هريرة.
الصالحي الشامي – سبل الهدى والرشاد – الجزء : ( 9 ) – رقم الصفحة : ( 194 )
– وروى البخاري ، عن أبي هريرة (ر) : أن رسول الله (ص) قال : إبدأ من تعول ، المرأة تقول : أما إن تعطيني ، وأما إن تطلقني ، ويقول العبد : أطعمني أو بعني ، ويقول الولد : أطعمني إلى من تدعني ، قالوا : يا أبا هريرة ، هذا من رسول الله (ص) سمعته قال : لا هذا من كيس أبي هريرة.
إبن الأثير – النهاية في غريب الحديث – الجزء : ( 4 ) – رقم الصفحة : ( 218 )
– المكيس : المعروف بالكيس ، وفيه هذا من كيس أبي هريرة أي مما عنده من العلم المقتنى في قلبه ، كما يقتنى المال في الكيس.
إبن منظور – لسان العرب – الجزء : ( 6 ) – رقم الصفحة : ( 202 )
– والجمع كيسة. وفي الحديث : هذا من كيس أبي هريرة أي مما عنده من العلم المقتنى في قلبه كما يقتنى المال في الكيس ، ورواه بعضهم بفتح الكاف ، أي من فقهه وفطنته لا من روايته.
الزبيدي – تاج العروس – الجزء : ( 8 ) – رقم الصفحة : ( 454 )
– والكيس : العقل والفطنة والفقه ، ومنه الحديث : هذا من كيس أبي هريرة أي من فقهه وفطنته ، لا من روايته.