إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

مكة تفسير اية الوضواء بالادله والبراهين ومخالفه اهل السنة النبي الاكرم

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

    مكة تفسير اية الوضواء بالادله والبراهين ومخالفه اهل السنة النبي الاكرم

    مخالفة صريحة للقرآن الكريم من قبل الأخوة السنة ( آية الوضوء )*
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته*
    تحية عطرة للإخوان الأعزاء والأخوات الكريمات*
    قال الله سبحانه وتعالى :*{*يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم و أرجلكم إلى الكعبين*.........} سورة المائدة آية(6)
    الحلقة الأولى :*
    وقع الخلاف بين الشيعة و السنة في حكم الأرجل (أتغسل في الوضوء أم تمسح). فقالت الشيعة بالمسح اعتمادًا على فعل الرسول( ص ) والأئمة من العترة الطاهرة( ع ) وعلى الدلائــــل اللغوية والنحوية حيث وردت لكلمة {أرجلكم} قراءتان بالجر وقراءة بالنصب وعلى كلا القراءتين (النصب والجر) يكون التكليف هو المسح وذلك لأن كلمة {وأرجلكم } معطوفة على {برؤوسكم}المجرورة لفظا المنصوبة محلا لأنها مفعول به و الأصل (امسحوا رؤوسكم) فأتى بالباء لإفادة التبعيض إذًا فالجر عطفًا على اللفظ والنصب على المحل كقول الشاعر:*
    معاويُ إننا بشر فاسجح فلسنا*بالجبال*ولا*الحديدا*
    بنصب كلمة ( الحديدا) عطفًا على محل الجبال المنصوبة لأنها خبر ليس ويجوز لنا جر كلمة (الحديدا) عطفًا على اللفظ أي ......ولا الحديد ِ بالجر*قوله تعالى " إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى ... " حيث رفعت الكلمة ( الصابئون ) عطفا ً على محل إن واسمها أو على أنها مبتدأ على نية التأخير وخبره محذوف لدلالة خبر إن عليه والتقدير هو ولا هم يحزنون والصابئون كذلك أو غير ذلك من التوجيهات المذكورة في الكتب المطولة في إعراب القرآن الكريم وكان حقها أن تنصب عطفاً على اسم إن كقوله تعالى " إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله ... " شرح أبيات سيبويه المؤلف: يوسف بن أبي سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان أبو محمد السيرافي (المتوفى: 385هـ) المحقق: الدكتور محمد علي الريح هاشم راجعه: طه عبد الرءوف سعد الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة – مصر عام النشر: 1394 هـ - 1974 م عدد الأجزاء: 2(1/ 233)( العطف على المحل قال سيبويه في المنصوبات: قال كعب بن جميل:
    ألا حيَّ نَدْماني عميرَ بنَ عامرٍ ... إذا ما تلاقَيْنا من اليوم أو غدا)
    صحا القلبُ عن حيَّيْن شتتْ نَواهُما ... بخَيْبَرَ في البلقاءِ فيمن تَمَعْددا
    الشاهد فيه إنه نصب (أو غدا) وعطفه على موضع (من اليوم) كأنه قال: تلاقينا اليوم أو غدا ).

    مغني اللبيب عن كتب الأعاريب المؤلف: عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله ابن يوسف، أبو محمد، جمال الدين، ابن هشام (المتوفى: 761هـ) المحقق: د. مازن المبارك / محمد علي حمد الله الناشر: دار الفكر – دمشق الطبعة: السادسة، 1985 عدد الأجزاء: 1 (ص: 616)2 - وَالثَّانِي الْعَطف على الْمحل نَحْو لَيْسَ زيد بقائم وَلَا قَاعِدا بِالنّصب ) وحاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك (2/ 44) ( وأن العطف على المحل جائز لا واجب ) وأمالي ابن الحاجب (2/ 847)(والثاني: العطف على المحل )
    ولاشك في صحة التوجهين المذكورين أي العطف على المحل والعطف اللفظ عند الطرفين الشيعة والسنة لاطرادهما في الكلام العربي*
    عند أهل السنة :*
    فقالوا : بان التكليف هو غسل الرجلين في الوضوء لأن كلمة {وأرجلكم} معطوفة على {وجوهكم وأيديكم }.*
    وهذا فاسد من وجوه منها :*
    في كتاب الصفوة من القواعد الإعرابية للدكتور عبد الكريم بكار ط دار القلم دمشق ص 118 ( لا يفصل بين العامل والمعمول بالأجنبي :
    بين العامل والمعمول تعلق معنوي يتبادل من خلاله كل العامل والمعمول المنفعة فالعامل ي**ب المعمول معنى لا يعقل معناه بدونه والمعمول يقيد العامل وي**به مزيدا من التوضيح وفي الفصل بينهما بكلمة أو كلام لا علاقة له بواحد منهما إضعاف لتلك العلاقة مع ما يصحب ذلك من التداخل والاضطراب في بناء الكلام وترابطه ومن ثم منع النحويون أن يقال امرر واضرب بزيد هندا لأن ( اضرب ) ومعموله ( هند) كما منعوا أن يقال جاءني رجل ذو فرس راكبٌ أبلقَ ... ) وكتب في الهامش البحر ج2 ص 178 لما بين القوسين ثم راح في المتن يعرض للشواهد المتعددة المؤكد لذلك من القرآن الكريم .
    1ــ امتناع الفصل بين المتعاطفين بجملة أجنبية بالإجماع وأنه خلاف الأصل ومن كتاب الصفوة من القواعد الإعرابية ( اتصال حرف العطف بالمعطوف شديد ومن ثم ذهب بعض النحويين إلى عدم جواز الفصل بينهما مطلقًا ) وفي هامشه قال : وممن منع ذلك أبو على الفارسي وابن هشام انظر المغنى ص 418 البحر 2 : 105 و همع الهوامع 2:141 وذهب كثير منهم إلى أنه يفصل بينهما بشرطين ) أ( أن يكون حرف العطف على أكثر من حرف وذلك كـ( ثم) و(أو) . (ب) أن يكون الفاصل ظرفًا أو قسمًا ) وعلى القولين يتعذر الفصل بالإجماع لأن جملة {وامسحوا برءوسكم } ليست قسمًا و لا ظرفًا وليس حرف العطف على أكثر من حرفين ــــ بل حرف واحد فقط وهو الواو.*
    2ـــ لأنه يؤدي إلى إعمال العامل البعيد الأول { اغسلوا} والثاني أي {امسحوا} أولى بالإعمال لقربه قال ابن يعيش : اختار البصريون في باب التنازع إعمال الثاني لأنه اقرب إلى المعمول.*
    3ـــ بطل عمل {اغسلوا} باستئناف الجملة الثانية { امسحوا}.
    4ـــ الذوق العربي يرفض مثل هذا بقوة فعندما يقول شخص (أكرمت محمدًا وعليًا و أهنت زيدًا وسالمًا ) لا يفهم عاقل منه أن سالمًا مكرمٌ بل يفهم أنه مهانٌ.*
    وقالوا في الجر بأن كلمة { و أرجلكم} معطوفة على {الوجوه } وإنما جرت لمجاورتها لــ { رءوسكم}المجرورة كقول بعضهم (هذا حجر ضب خرب ) بجر ( خرب ) مع أن حقها الرفع لأنها صفة لحجر الذي وقع خبرًا والقول بالجوار ظاهر الفساد بادي الضعف لعدة أمور منها :*
    أ ) أنه سماعي وليس بقياسي والسماعي لا يقاس عليه.*
    ب( يشترط فيه أمن اللبس ففي المثال السابق مثلا يعلم أن خربًا صفه للحجر لا للضب وأن جرت لفظًا لأن الضب لا يصلح أن يوصف بذلك فاللبس مأمون وهذا غير متوفر في الآية الشريفة.*
    ج) يشترط فيه أن لا يوجد فاصل بينهما وهذا أيضا غير متوفر في الآية الشريفة لوجود ) الواو ( فاصل بينهما.
    د) وهو شاذ ضعيف بالإجماع ولم يرد عليه مثال واحد أي ( بين المعطوف والمعطوف عليه) كما قال ابن هشام وغيره.*
    أقوال العلماء والنحاة في الجر بالجوار:*
    ويقول ابن جني في المحتسب ( في غاية الشذوذ ) قال ابن هشام ( إن المحققين يمنعون الجوار في العطف ....وكل موضع حمل فيه على الجوار فهو خلاف الأصل إجماعًا للحاجة ) الدكتور عبد الكريم بكار ( الجر على الجوار ثابت على خلاف القياس وهو محمول على الغلط من العرب ووارد في الشعر أو مثل وكلاهما موضع ضرورة أو ما يشبه الضرورة وكلام الله عز وجل منزه عن ذلك ومن ثم امتنع النحويون عن حمل شي من القرآن عليه) ، وقال النحاس( هذا غلط عظيم لأن الجوار لا يجوز في الكلام القياس عليه وإنما هو غلط ونظيره الإقواء في الشعر ) الفخر الرازي في تفسيره عند عرضه للآية ( باطل .... معدود في اللحن ـــ خلاف العربية ـــ الذي قد يتحمل في ضرورة الشعر ...... ) تنبيه : قد يتحمل في الشعر بشروط ذكرها ولم تتوفر هذه الشروط في الآية الشريفة ..عباس حسن في النحو الوافي ( يجب التشديد ( الجر بالجوار ) في إغفاله وعدم الأخذ به . لا يستعمل إلا في المسموع ، وهي وارده في أمثلة قليلة جدًا وبعضها مشكوك فيها ، في عدة مواضع من كتابه النحو الوافي..... وقد أطال في الكلام عليه بما لا يتسع....) وغيرهم من العلماء والنحاة كثير جدًا . علمًا بأن المحققين من النحويين ( نفوا أن يكون الإعراب بالمجاورة جائز في كلام العرب وأن الشواهد المذكورة على تقدير حذف المضاف و إقامة المضاف إليه مقامه ــــ وهو الضمير المجرور . وإذا ارتفع الضمير استكن ..... ) عباس حسن في النحو الوافي*
    وقالوا أيضا لتصويب رأيهم في غسل الرجلين : على أن في الكلام حذف تقدير الكلام { وامسحوا برؤوسكم و اغسلوا بأرجلكم } واحتجوا بقول الشاعر ( علفتها تبنًا وماء باردا) والتقدير سقيتها ماءً باردًا*
    نقول هذا أيضا فاسد بل هوا في غاية الفساد لسببين :
    ـــ أنه إنما يجوز ذلك إذ تعذر الحمل على الأصل مع قيام الدليل عليه كما في الشاهد (حيث أن الماء البارد يسقى ولا يعلف فتقدير المذكور ضروري ) ولا يسوغ التقدير مع إمكان الحمل على الأصل فلا يفهم أحد من قولنا ( جاء محمد وعلي ) أنه جاء محمد وذهب على.*
    2 ــــ أن العطف يقتضي اتحاد المعطوف والمعطوف عليه في الحكم .*
    وقالوا أيضا : يراد بالمسح في الآية الشريفة الغسل . والعمل به أحوط لاشتمال الغسل على المسح دون الع** !!!*
    للرد عليه نقول :
    1 ـــ ) أن دلالة اللفظتين ( المسح والغسل ) متغايرتان [ فالغسل يدل على سيلان الماء ولو قليلا ، وأما المسح فمفهومه ودلالته وحقيقته عدم السيلان والاكتفاء بإمرار اليد على الممسوح .
    2 ــــ وقد فرق الله بين الأعضاء المغسولة وبين الأعضاء الممسوحة فكيف يكون معنى المسح والغسل واحد ؟؟؟!!!*
    3 ــــ أن الأرجل إذا كانت معطوفة على الرؤوس وكان المراد في الرؤوس المسح الذي ليس بغسل بلا خلاف فيجب أن يكون حكم الأرجل كذلك لأن حقيقة العطف تقتضي ذلك . 4ــــ أن المسح لو كان بمعنى الغسل لسقط استدلالهم بما رووه عن النبي ( ص) أنه توضأ وغسل رجليه لأنه لا ينكر أن يكون مسحها فسموا المسح غسلا وفي هذا ما فيه.*
    5 ــــ أن القائل بأن الغسل هو الأحوط لاشتمال الغسل على المسح دون الع** هو كالقائل بأن الأحوط أننصلي الصبح أربع ركعات لاشتمالها على الاثنين وهذا واضح الفساد ولاسيما وأنها أمور تعبدية ، لا يتأتى الاحتياط فيها إلا بالجمع لكونهما حقيقتين مختلفتين .....علمًا بأن المسح قال به جملة من الصحابة والتابعين وعلماء السنة على مر العصور كالإمام على ( ع) والأئمة ( ع) وابن عباس وعكرمة وأنس ابن مالك وأبي الغالية والشعبي ، وقال الحسن بالتخيير وإليه ذهب الطبري و الجبائي وغيرهم كثير راجع تفسير الفخر الرازي وتفسير ابن كثير والقرطبي وغيرهم وسيأتي توضح لهذا في الحلقة الثانية إن شاء الله علمًا بأن جملة من الصحابة عارض القول بالغسل وإن اتحاد معنى القراء تين في الدلال أولى .
    ــــــــــــــــــــــــــ الهوامش ـــــــــــــــــ
    ( 1 ) يحسن الرجوع إلى كتاب التنقيح للسيد الأمام الخوئي ( قدس) للوقوف على إفادة التبعيض ( 2 ) غنية المتملي في شرح منية المصلي على المذهب الحنفي للشيخ الباحث إبراهيم الحلبي المعروف بحلبي كبيرص16 ( 3 ) ص 121 طبعة دار القلم تأليف الدكتور عبد الكريم بكار( 4 ) الفخر الرازي في تفسيره ج 11 ص 161 ط دار الكتب العالمية( 5 ) الأشباه والنظائر للسيوطي المجلد 1 ص 179 ط دار الكتب العالمية ( 6 ) المعجم المفصل في النحو العربي للدكتورة عزيزة الفوَّال وخزانة الأدب للبغدادي ..... النحو الوافي لعباس حسن المجلد 3 ص 8 ط دار المعارف و إعراب القران ج 2 ص 9 ط عالم الكتب وغيرهم مما لا يسع المقام لذكرهم ( 7 ) قد ذكر ب ـ ح ـ د الفخر الرازي في تفسيره الآية الشريفة ج 11ص161 (8) نفس المصدر رقم 4 .( 9 ) و(10)النحو الوافي المجلد 3ص 8 ط دار المعرفة ( 11 ) المصدر رقم 5 ص178 ( 12)المصدر رقم 5 ص180( 13) وفي هامش الكتاب ( انظر الكتاب 436 ،ومعاني الأخفش 1: 255 ،ومعاني الزجاج 2: 107 ،و شذور الذهب ص 332 ( 14 ) إعراب القران للنحاس ج 2 ص9 ط عالم الكتب (15) المصدر رقم 10 والخصائص لابن جني دار العالمية علما بأننا اكتفينا بذكر بعض المصادر أو لم نذكر لقيام الاتفاق أو شبهه على ما ذكرناه*
    يتبع :
يعمل...
X