زواج المتعة من كتب شيعة النبي وآله ص

  1. الرئيسية
  2. /
  3. عقائد الشيعة
  4. /
  5. زواج المتعة
  6. /
  7. زواج المتعة من كتب شيعة النبي وآله ص

المصادر التالية من رسالة الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه

وسيتم ارفاق المصادر لاحقا ان شاء الله


1 – عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: يستحب للرجل أن يتزوج المتعة وما احب للرجل منكم أن يخرج من الدنيا حتى يتزوج المتعة ولو مرة.

2 – وبهذا الاسناد عن ابن عيسى المذكور عن بكر بن محمد، عن الصادق – عليه السلام – حيث سئل عن المتعة فقال: أكره للرجل أن يخرج من الدنيا وقد بقيت خلة من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله سلم لم تقض.

3 – وبالاسناد عن ابن عيسى، عن ابن الحجاج، عن العلا، عن محمد ابن مسلم، عن أبي عبد الله – عليه السلام – أنه قال لي: تمتعت؟ قلت: لا قال: لا تخرج من الدنيا حتى تحيي السنة.

4 – وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد، عن ابن أشيم، عن مروان بن مسلم عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: قال لي أبو عبد الله – عليه السلام -: تمتعت منذ خرجت من أهلك؟ قلت: لكثرة من معي من الطروقة أغناني الله عنها قال: وإن كنت مستغنيا فإني احب أن تحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

5 – وبالاسناد عن أحمد بن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن إسماعيل الجعفي قال: قال أبو عبد الله – عليه السلام – يا إسماعيل تمتعت العام؟ قلت: نعم، قال: لا أعني متعة الحج، قلت: فما؟ قال: متعة النساء، قال قلت: في جارية بربرية فارهة قال: قد قيل يا إسماعيل تمتع بما وجدت ولو سندية.

6 – وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أبي حمزة البطايني، عن أبي بصير قال: دخلت على أبي عبد الله – عليه السلام – فقال: يا أبا محمد تمتعت منذ خرجت من أهلك بشئ من النساء؟ قال: لا، قال: ولم؟ قلت: ما معي من النفقة يقصر عن ذلك، قال: فأمر لي بدينار وقال: أقسمت عليك إن صرت إلى منزلك حتى تفعل، قال: ففعلت.

7 – وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن عبد الله، عن صالح بن عقبة، عن أبيه، عن الباقر – عليه السلام – قال: قلت: للتمتع ثواب؟ قال: إن كان يريد بذلك الله عزوجل وخلافا لفلان لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له حسنة، وإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا، فإذا اغتسل غفر الله له بعدد ما مر الماء على شعره، قال: قلت: بعدد الشعر؟ قال: نعم بعدد الشعر.

8 – وبهذا الاسناد، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان، عن الصادق – عليه السلام – قال: إن الله عزوجل حرم على شيعتنا المسكر من كل شراب، وعوضهم عن ذلك المتعة.

9 – وبهذا الاسناد، عن أحمد بن علي (كذا) عن الباقر – عليه السلام – قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أسري بي إلى السماء لحقني جبرئيل فقال: يا محمد إن الله عزوجل يقول: إني قد غفرت للمتمتعين من النساء.

10 – وبهذا الاسناد، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن علي بن محمد الهمداني، عن رجل سماه، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة ويلعنون متجنبها إلى أن تقوم الساعة، وهذا قليل من كثير في هذا المعنى.

11 – وبهذا الاسناد، عن ابن قولويه، عن محمد بن يعقوب، عن محمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن بشر بن حمزة، عن رجل من قريش قال: بعثت إلي ابنة عمة لي لها مال كثير: قد عرفت كثرة من يخطبني من الرجال ولم ازوجهم نفسي وما بعثت إليك رغبة في الرجال غير أنه بلغني أن المتعة أحلها الله في كتابه وسنها رسول الله صلى عليه وآله وسلم في سنته فحرمها عمر فأحببت أن اطيع الله ورسوله وأعصي عمر فتزوجني متعة، فقلت لها: حتى أدخل على أبي جعفر – عليه السلام – فأستشيره. فدخلت فاستشرته فقال: افعل.

12 – وبهذا الاسناد إلى ابن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي السائي قال: قلت لابي الحسن – عليه السلام – إني كنت أتزوج المتعة فكرهتها وسئمتها (وتشأمت بها ن ل) فأعطيت الله عزوجل عهدا بين الركن والمقام وجعلت علي كذا نذرا وصياما أن لا أتزوجها ثم إن ذلك شق علي وندمت على يميني ولم يكن بيدى من القوة ما أتزوج في العلانية قال: فقال لي: عاهدت الله أن لا تطيعه والله لئن لم تطعه لتعصينه.

13 – وروى بإسناده إلى ابن قولويه، عن علي بن حاتم، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن السري، عن الحسن بن علي بن يقطين قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر – عليه السلام: أدنى ما يجزي من القول أن يقول: أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى عليه وآله وسلم بكذا وكذا إلى كذا.

14 – وبالاسناد إلى أحمد بن محمد بن عيسى، عن رجاله مرفوعا إلى الائمة – عليهم السلام – منهم محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله – عليه السلام -: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها. وجميل بن دراج حيث سأل الصادق – عليه السلام – عن التمتع بالبكر قال: لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها.

15 – وبالاسناد، عن أحمد بن محمد بن عيسى رواه عن ابن محبوب، عن جميل بن دراج، عمن رواه، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: لا يكون متعة إلا بأمرين أجل مسمى وأجر مسمى.

16 – وعن محمد بن مسلم الثقفي، عن أبي عبد الله – عليه السلام – حيث سأله كم المهر في المتعة؟ قال: ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الاجل.

17 – وعن محمد بن نعمان الاحول قال: قلت لابي عبد الله – عليه السلام -: ما أدنى ما يتزوج به المنمتع؟ قال: بكف من بر.

18 – وعن هشام بن سالم، عن الصادق – عليه السلام – عن الادنى في المتعة، قال: سواك يعض عليه.

19 – وعن أبي بصير عن الصادق – عليه السلام – في المتعة يجزيها الدرهم فما فوقه.

20 – وعن أبي بصير عنه – عليه السلام – كف من طعام أو دقيق أو سويق أو تمر 21 – وعن ابن بكار، عن أبي عبد الله – عليه السلام – في الرجل يلقى المرأة فيقول لها تزوجيني نفسك شهرا ولا يسمي الشهر بعينه، ثم يمضي فبلغها بعد سنين فقال: له شهره إن كان سماه فان لم يكن سماه فلا سبيل له عليها.

22 – وعن ابن قولويه، عن علي بن حاتم، عن أحمد بن إدريس، عن ابن عيسى، عن ابن محبوب، عن محمد بن الفضل، عن الحارث بن المغيرة أنه سأل أبا عبد الله – عليه السلام -: هل يجزي في المتعة رجل وامرأتان؟ قال: نعم ويجزيه رجل واحد وإنما ذاك لمكان البراءة ولئلا تقول في نفسها هو فجور

23 – وبهذا الاسناد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم ومحسن، عن أبان، عن زرارة، عن حمران، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: قلت: أتزوج المتعة بغير شهود؟ قال: لا، إلا أن تكون مثلك.

24 – وعن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن ابن عيسى، عن محمد ابن خالد، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم في المتعة قال: ليس من الاربع لانها لا تطلق ولا ترث.

25 – وعن حماد بن عيسى قال: سئل الصادق – عليه السلام – عن المتعة هي من الاربعة؟ قال: لاولامن السبعين.

26 – وعن أبي بصير أنه ذكر للصادق – عليه السلام – المتعة هل هي من الاربع؟ فقال: تزوج منهن ألفا.

27 – وعن عمر بن اذينة قال: قلت لابي عبد الله – عليه السلام -…. والبزنطي، عن أبي الحسن – عليه السلام – أنها من الاربع.

28 – وعن محمد بن فضل، عن أبي الحسن – عليه السلام – في المرأة الحسناء الفاجرة هل يجوز للرجل أن يتمتع بها يوما أو أكثر؟ قال: إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع بها ولا ينكحها.

29 – وعن الحسن بن جرير قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – في المرأة تزني عليها أيتمتع بها؟ قال: أرأيت ذلك؟ قلت: لا، ولكنها ترمى به قال: نعم يتمتع بها على أنك تغادر وتغلق بابك.

30 – وعن الحسن أيضا، عن الصادق – عليه السلام – في المرأة الفاجرة هل يحل تزويجها؟ قال: نعم، إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها – بعد أن يقف على توبتها.

31 وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر محتد بن علي – عليه السلام – قال: من شهر بالزنا أو اقيم عليه حد فلا تزوجه.

32 – وعن أبان بن تغلب قال: قلت لابي. عبد الله – عليه السلام -: الرجل يتزوج متعة إلى شهر فهل يجون أن يزيدها في أجرها ويزداد في الايام قبل أن يقضي أيامه؟ فقال: لا يجوز شرطان في شرط، قلت: وكيف يصنع؟ قال: يتصدق عليها بما بقي من الايام ثم يستأنف شرطا جديدا.

33 – وعن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كاملا وأتخوف أن تخلفني قال: احبس ما قدرت فان هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك.

34 – عن سماعة، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: قلت له: رجل – إلى أن قال: – إنك لا تدخل فرجك في فرجي وتلذذ بما شئت، قال: ليس له منها إلا ما شرط.

35 – وعن عيسى بن يزيد قال: كتبت إلى أبي جعفر – عليه السلام – في رجل تكون في مزله امرأة تخدمه فيكره النظر إليها فيتمتع بها والشرط أن لا يفتضها؟ فكتب لا بأس بالشرط إذا كانت متعة.

– وعن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: لا بأس أن يتمتع با لمرأة على حكمه ولكن لابد أن يعطيها شيأ، لانه إن حدث بها حدث لم يكن له ميراث.

37 – وعن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله – عليه السلام – في المرأة الحسناء ترى في الطريق ولا يعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرة فقال: ليس هذا عليك، إنما عليك أن تصدقها في نفسها.

38 – وعن جعفر بن محمد بن عبيد الاشعري، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن – عليه السلام – عن تزويج المتعة وقلت: أتمها بأن لها زوجا، يحل لي الدخول بها؟ قال – عليه السلام -: أرأيتك إن سألتها البينة على أن ليس لها زوج تقدر على ذلك.

39 وعن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون قال: كتب أبو الحسن – عليه السلام – إلى بعض مواليه: لا تلحوا في المتعة إنما عليكم إقامة السنة ولا تشتغلوا بها عن فرشكم وحلائلكم فيكفرن ويدعين على الامرين لكم بذلك ويلعنونا.

40 – وعن علي بن يقطين، عن أبي الحسن – عليه السلام – في المتعة قال: وما أنت وذاك قد أغنى الله عنها، قلت: إنما أردت أن أعلمها قال: هي في كتاب علي – عليه السلام -.

41 – وعن الفضل أنه سمع أبا عبد الله – عليه السلام – يقول في المتعة ونحوها: أما يستحي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيدخل بذلك على صالح إخوانه وأصحابه.

42 – وعن سهل بن زياد، عن عدة من أصحابنا أن أبا عبد الله – عليه السلام – قال لاصحابه: هبوا لي المتعة في الحرمين وذلك أنكم تكثرون الدخول علي فلا آمن من أن تؤخذوا فيقال: هؤلاء من أصحاب جعفر – عليه السلام -. قال جماعة من أصحابنا – رضي الله عنهم -: العلة في نهي أبي عبد الله – عليه السلام – عنها في الحرمين أن أبان بن تغلب كان أحد رجال أبي عبد الله – عليه السلام – والمروي عنهم فتزوج امرأة بمكة وكان كثير المال فخدعته المرأة حتى أدخلته صندوقا لها، ثم بعثت إلى الحمالين فحملوه إلى باب الصفا ثم قالوا: يا أبان هذا باب الصفا وإنا نريد أن ننادي عليك هذا أبان بن تغلب أراد أن يفجر بامرأة. فافتدى نفسه بعشرة آلاف درهم فبلغ ذلك أبا عبد الله – عليه السلام – فقال لهم: وهبوها لي في الحرمين.

43 – وروى أصحابنا، عن غير واحد، عن أبي عبد الله – عليه السلام – أنه قال لاسماعيل الجعفي وعمار الساباطي: حرمت عليكما المتعة من قبلي ما دمتما تدخلان علي وذلك لاني أخاف تؤخذا فتضربا وتشهرا فيقال: هؤلاء أصحاب جعفر