الجمع في الصلاة من المصادر الشيعية

 

الجمع في الصلاة من مصادر السنة الجمع في الصلاة من المصادر الشيعية الجمع بين الصلاتين
الجمع صلاة رسول الله   

وسائل الشيعة

 عن زرارة ، عن أبي عبد الله الصادق ( عليه السَّلام ) قال : ” صلّى رسول الله ( صلَّى الله عليه و آله ) بالناس الظهر و العصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة ، و صلّى بهم المغرب و العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق 21 من غير علة في جماعة ، و إنّما فعل ذلك رسول الله ليتسع الوقت على أمته ” 

وسائل الشيعة – باب 7 حديث رقم 3

 

عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله الصادق ( عليه السَّلام ) قال : “ إنّ رسول الله ( صلَّى الله عليه و آله ) صلّى الظهر و العصر في مكان واحد ، يعني لم يفرِّق بينهما من غير علّة و لا سبب ، فقال له عمر و كان أجرأ القوم عليه : أَحدَثَ في الصلاة شيء ؟ قال : لا و لكن أردت أن أوسّع على أمتي

وسائل الشيعة : 3 / 161

 

قال الإمام الصادق ( عليه السَّلام ) : “ إنّ رسول الله ( صلَّى الله عليه و آله ) جمع بين الظهر و العصر بأذان و إقامتين 

وسائل الشيعة : 5 / 277 .

 

عن الإمام الصادق ( عليه السَّلام ) قال : “ إنّ رسول الله ( صلَّى الله عليه و آله ) جمع بين الظهر و العصر بأذان و إقامتين ، و جمع بين المغرب و العشاء في الحضر من غير علّة بأذان واحد و إقامتين 

 وسائل الشيعة  3/161

 عن إسحاق بن عمار، قال: “سألت أبا عبد الله (عليه السلام)يُجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق من غير علة؟ قال: لا بأس).

الوسائل ج5/227.

– قال الصادق(عليه السلام): “لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة. لا تفوت صلاة النهار حتى تغرب الشمس، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر، وذلك للمضطر والعليل والناسي

 وسائل الشيعة ج5/139.


مستمسك العروة الوثقى

صحيح عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقت الظهر والعصر فقال: “إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر جميعاً، إلا أن

هذه قبل هذه. ثم أنت في وقت منهما جميعاً حتى تغيب الشمس(16).

مستمسك العروة الوثقى جزء 5 –  صفحة 23

عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: “وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس”

المستمسك ج5/36، وسائل الشيعة ج5/214.

 صحيح عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله(عليه السلام): “لكل صلاة وقتان وأول الوقتين أفضلهما، ووقت الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمداً، ولكنه وقت من شُغل أو نسي أو سَها أو نام”

المستمسك ج5/36، وسائل الشيعة ج5/214.

 الأصبغ بن نباتة، قال: قال أمير المؤمنين(عليه السلام): “من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة

 المستمسك ج5/78، وسائل الشيعة ج5/222.

.

– خبر زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: “أحب الوقت إلى الله عز وجل أوله حين يدخل وقت الصلاة فصّل الفريضة، فإن لم تفعل فإنك في وقت منهما حتى تغيب الشمس

المستمسك ج5/21، وسائل الشيعة ج5/168.

 عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله في قوله تعالى:(أَقِمْ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ) قال: “إن الله تعالى افترض أربع صلوات أول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل، منها صلاتان أول وقتهما من عند الزوال إلى غروب الشمس، إلا أن هذه قبل هذه، ومنها صلاتان وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلا أن هذه قبل هذه“.

المستمسك ج5/21، وسائل الشيعة ج5/168.

 


5- داود بن فرقد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: إذا غربت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة، حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، وإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي العشاء إلى انتصاف الليل).

 مستمسك العروة الوثقى ج5/20، وسائل الشيعة ج5/6


– عن داود بن فرقد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: “إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس”.

 تهذيب الأحكام ج2/25، المستمسك ج5/21، وسائل الشيعة ج5/133.

– صحيح الحلبي (في حديث) قال: سألته عن رجل نسي الأولى والعصر ثم ذكر عند غروب الشمس، قال(عليه السلام): “إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصلّ العصر، وإن خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فتفوته، فيكون قد فاتتاه

جميعاً، ولكن يصلي العصر فيما قد بقي من وقتها ثم ليصل الأولى بعد ذلك على أثرها”

المستمسك ج5/22، وسائل الشيعة ج5/142.


تهذيب الاحكام للطوسي

2- صحيح زرارة عن أبي جعفر (أي محمد الباقر(عليه السلام)) أنه قال: “إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر، فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخر”(17).

3- خبر مالك الجُهني: سألت أبا عبد الله عن وقت الظهر، فقال(عليه السلام): “إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين..”.

تهذيب الأحكام، لشيخ الطائفة الطوسي، ج2/19و24، مطبعة النعمان – النجف.

– صحيح عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) إنه قال: “إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل، إلا أن هذه قبل هذه.

تهذيب الأحكام، لشيخ الطائفة الطوسي، ج2/19و24، مطبعة النعمان – النجف.

 صحيح عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال:”لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة، لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر، ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس

تهذيب الأحكام ج2/28، وسائل الشيعة ج5/195، المستمسك ج5/31


الكافي

عن عباس الناقد قال: “تفرق ما كان في يدي وتفرق عني حُرفائي فشكوت ذلك إلى أبي محمد(عليه السلام) فقال لي: إجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ترى ما تحب

الكافي ج3/287، والوسائل ج5/227.

 عن صفوان الجمّال قال: “صلّى بنا أبو عبد الله(عليه السلام) الظهر والعصر عندما زالت الشمس بأذان وإقامتين، وقال: إني على حاجة فتنفّلوا.

الكافي للكليني ج3/287، وسائل الشيعة ج5/223



بحار الانوار

15- روي عن النبي(صلى الله عليه و آله) أنه قال: “من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة(28).

البحار ج82/345 نقلاً عن الذكرى

– عن سعيد بن علاقة، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: الجمع بين الصلاتين يزيد في الرزق

الخصال للصدوق، كما في (مستدرك الوسائل) ج5/227، والبحار ج82/333.


علل الشرائع

– عن عبد الملك القمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: “قلت له: أجمع بين الصلاتين من غير علة؟ قال: قد فعل ذلك رسول الله(صلى الله عليه و آله) وأراد التخفيف عن أمته.

علل الشرائع للصدوق ج2/321، باب علة الرخصة في الجمع بين الصلاتين، والوسائل ج5/225.



Visits: 59